قضاء أو مركبة وان بقيت أداءا لحرمة التأخير وتترتب الفرايض اليومية أداء باجماع العلماء والنصوص وقضاء بالنصوص واجماعنا كما في الخلاف والمعتبر المنتهى والتذكرة وغيرها وفي الذكرى عن بعض الأصحاب الميل إلى العدم وحمل كلام الأصحاب على الاستحباب قال وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة وهل تترتب عليه غير اليومية إذا ترتبت أسبابها إذا قضيت أو أديت وبالنسبة إلى اليومية إذا قضيت الجميع أو اليومية دونها أو العكس ففي التذكرة لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها فلو فاته كسوف وخسوف بدا بأيتهما شاء مع احتمال تقديم السابق ونحوه النهاية وحكى الاحتمال في الذكرى قولا لبعض مشايخ ابن العلقمي الوزير قال لا بأس به قلت لعموم قوله (ع) من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وفي الهادي ان الخبر عام فان ثبت اجماع على عدم وجوب الترتيب كان هو الحجة والأقوى الوجوب قلت الخبر ضعيف سندا ودلالة والأصل العدم وفي شرح الارشاد لفخر الاسلام انه لا خلاف بين فقهاء الاسلام في سقوط الترتيب بين الفوائت الغير اليومية مع أنفسها وظاهره مع حواضرها وكذا لا ترتيب بين حواضرها وبيناه وبين اليومية مع سعة الجميع ولا بين فواتها واليومية؟ الحاضرة مع السعة للأصل من غير معارض وإذا ترتب الفرائض اليومية فلو ذكر سابقه في أثناء لاحقه أدائين أو قضائين وكذا مختلفين أداء وقضاء مع وجوب الترتيب عدل بالنية إليها وجوبا وان استحب الترتيب بين الفائتة والحضارة فاستحبابا مع الامكان بان لم يركع في ركعة من اللاحقة تزيد على ركعات السابقة ويجزيه النصوص؟ وفي المنتهى لا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول قلت ولعل الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب واما خبر الصيقل سال الصادق (ع) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر قال قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حتى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا ان العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة فلعل بعد المغرب النصب اي فليتم صلاته التي هي المغرب بعد العدول إليها ثم ليقض العشاء بعد المغرب ولذا قال السائل وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب والسائل انما سئل الوجه في التعبير بالقضاء هنا والاستيناف في العصر فأجاب عليه السلام بان العصر صلاة منفردة لا يتبعها صلاة ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق وعدم دخول وقت العشاء قبله فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب بناء على عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة فيكون بعد مضموما والمغرب منصوبا مفعولا ليقض وكلام السائل قلت لهذا يتم صلاته وقلت بعد المغرب والجواب بيان العلة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب انقضاء وقت العشاء والحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدا هذا مع جهل الصيقل والا يعدل مع الامكان استأنف الصلاتين بالترتيب لفساد ما صلى للنهي عنها والا يذكر السابقة حتى صلى اللاحقة أجزأت اللاحقة والا يمكن العدول لزيادة ما ركع فيها على ركعات السابقة أتم اللاحقة واستأنف السابقة على التقديرين واغتفرت مخالفه الترتيب نسيانا بالنصوص والاجماع وللأصل والحرج ورفع النسيان الا ان يكون صلى اللاحقة في الوقت المختص بالسابقة ولا يجوز ان ينوي باللاحقة السابقة بعد اتمامها وان تساوتا في الركعات فان الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد اكمالها ولو لم يكن النصوص والاجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به ولا اعرف فيه خلافا الا ممن ساء ذكره ولذا حمل الشيخ وغيره قول أبي جعفر (ع) في حسن زرارة إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع على القرب من الفراغ وضعفه ظاهر ويمكن حمله على كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية ويقربه قوله عليه السلام متصلا به وان ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وكذا خبر ابن مسكان عن الحلبي سأله عن رجل نسي ان يصلي الأولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر بمعنى دخوله في صلاة العصر ويجوز فيهما ان يكون المصلي ابتدأ بالظهر ثم نسي في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها انه نوى الظهر ثم ذكر انه كان ابتدأ بالظهر فليجعلها الظهر فإنها على ما ابتدأ به وكل من الظهر والعصر أربع بخلاف ما إذا نسي انه نوى المغرب فذكر بعد الفراغ من العشاء فإنها لا تكون الا العشاء واحتمل بعض الأصحاب العمل على ظاهر الخبرين ووقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكر الا بعد الفراغ وهو نادر ويكره ابتداء النوافل اي الشروع فيها فلا يكره اتمامها إذا ابتدأت قبل أو فعل نافلة غير الراتبة وقضائها وما لها سبب من تحية المسجد أو حاجة أو استخارة أو نحوها عند طلوع الشمس حتى تذهب حمرتها كما في المقنعة وعند غروبها حتى تذهب صفرتها كما فيها وفي الذكرى حتى يذهب الشفق المشرقي ويراد به ميلها للغروب وهو الاصفرار حتى يكمل الغروب انتهى وفي المهذب عند غروب القرص واحترز به عن الغروب الشرعي الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية وعند قيامها وسط النهار إلى أن تزول الا يوم الجمعة وفاقا للمعظم المنهي عنها في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله وقول الرضا (ع) في خبر سليمان بن جعفر الجعفري الذي رواه الصدوق في العلل لا ينبغي لاحد ان يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان فإذا ارتفعت وضعت فارقها فيستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك فإذا انتصف النهار وقارنها فلا ينبغي لاحد ان يصلي في ذلك الوقت لان أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها؟ وزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وإذا أذنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها؟ وقول الصادق (ع) في مرفوع إبراهيم بن هاشم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه ان بني آدم يصلون لي وفي الغنية الاجماع وفي الانتصار ان التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم الا في يوم الجمعة خاصة بالاجماع وفي الناصرية أيضا انه لا يجوز عندنا التطوع بعد صلاة الفجر إلى الزوال الا يوم الجمعة وانه لا يجوز ابتداء النوافل في الأوقات الثلاثة وفي علل الصدوق باب العلة التي من اجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع الشمس و حين غروبها وذكر خبر الجعفري عن الرضا (ع) فيجوز ان نريد بعدم الجواز الكراهية وكذا السيد في الناظرية وفي المقنعة أيضا عدم الجوا في هذين الوقتين قال في المختلف وقول المرتضى رحمه الله بالتحريم ضعيف لمخالفة الاجماع وان قصد به صلاة الضحى فهو حق لأنها عندنا بدعة وفي الذكرى وكأنه عنى به صلاة الضحى قلت لما ورد النهي ولا معارض كان الظاهر الحرمة ولا نسلم مخالفته الاجماع ولا يعارض النهي استحباب الذكر والقراءة والركوع والسجود لله مطلقا لجواز حرمة الهيئة المخصوصة بنية الصلاة مع حرمة السجود والركوع لله تجاه صنم وفي مكان مغصوب فلا يستحبان مطلقا وكذا كون الصلاة (خير موضوع وقربان كل تقي وبالجملة فعسى ان يكون الصلاة) في هذه الأوقات كالحج في غير وقته فمن اتى بها بنية الصلاة كانت فاسدة محرمة وقد احتمل في الذكرى والتذكرة ونهاية الأحكام عدم انعقادها للنهي نعم يعارض النهي في ذوات الأسباب أسبابها فهي صحيحة مستحبة غير مكروهة أو مكروهة بمعنى قلة الثواب وقال الحسن لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس الا قضاء السنة فإنه جايز فيهما
(١٦٥)