كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
في الساعات كلها وفي صحيح ابن مسلم تصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان وقول الصادق صحيح ابن عمار خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت البيت وإذا أردت ان تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة وفي خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر في طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل وفي صحيح عبيد الله بن علي الحلبي لا بأس بالصلاة على الجنايز حين تغيب الشمس حتى تطلع انما هو استغفار وقول الرضا ع في العلل التي رواها الفضل انما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة انما تجب في وقت الحضور والعلة وليست هي موقتة كساير الصلوات انما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار وانما هو حق تؤدى وجايز ان تؤدى في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا وفي صحيح جميل وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها واما خبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله عن الصادق ع تكره الصلاة على الجنايز حين تصفر الشمس وحين تطلع فبعد التسليم محمول على التقية أي انها تكره عندهم فتكره لنا بمرائى منهم موافقة لهم وكذا صحيح ابن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن ركعتي طواف الفريضة قال وقتهما إذا فرغت من طوافك والكراهة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها وصحيحه سال أحدهما () ع عمن يدخل مكة بعد الغداة قال يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها مع احتمالها الندب وقال الصادق ع في خبر أبي بصير فيمن فاتته العشائين ان خاف ان تطلع الشمس فيفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها ثم ليصلها وحمه الشيخ أيضا على التقية واما النوافل فكذلك لا كراهية لما له سبب منها في شئ من الأوقات أداء ولا قضاء وفاقا للناصرية والخلاف والمبسوط والاقتصاد والغنية والمهذب والسرائر والاصباح وكتب المحقق للأصل والاخبار في قضاء النوافل ومطلق القضاء وهي كثيرة وخبري الحسن المتضمنين لصلاة الاحرام و قول الصادق (ع) فيما أرسله المفيد الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز وخبر إدريس بن عبد الله سأله عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قال فان اتى؟ جماله؟ ان يقيم قال ليس له ان يخالف السنة قال أله ان يتطوع بعد العصر قال لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي وقوله ع في خبر أبي هارون العبدي الذي رواه الشيخ في المصباح في يوم الغدير من صلى فيه ركعتين اي وقت شاء صلى الخبر وقول النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفى الناصرية الاجماع واقتصر في الفقيه على صحيح زرارة في الأربع وفي الهداية على الخمس التي في خبر ابن عمار وأبي بصير وفي الجمل العقود والوسيلة على استثناء الخمس التي في الخبرين وفيها النص على تعميم القضاء القضاء الفرض والنفل والجامع مثلها وزيد فيه تحية المسجد والاقتصار عليها وعلى مثلها مما نص فيهما على الجواز في تلك الأوقات بخصوصها أو بالنص على التعميم حسن الا ان يثبت الاجماع الذي في الناصريات ولم أظفر بالنص الا فيما ذكرت وقال الشهيد ولو تطهر في هذه الأوقات جاز ان يصلي ركعتين ولا تكون هذا ابتداء للحث على الصلاة عقيب الطهارة ولأن النبي صلى الله عليه وآله روى أنه قال لبلال حدثني بأرجى ما عملته في الاسلام فاني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من انني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار الا صليت بذلك الطهور ما كنت لي ان أصلي وأقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك انتهى وليسا من النص على ذلك في شئ لاحتمالهما الانتظار إلى زوال الكراهة وان قيل إن ذوات الأسباب كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء ولا تحية لم تكره والا كرهت كان متجها وقال المفيد لا بأس ان تقتضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها به اصفرارا ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها قال ويقضي فوائت النوافل في كل وقت ما لم تكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس وعند غروبها وتكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب قال ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وغروبها فليزر ويؤخر صلاة الزيارة حتى يذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها انتهى ففرق بين الأوقات الثلاث وما بين الصلاتين لان أكثر اخبار اطلاق قضاء النافلة بخصوصها فيما؟ بعد؟ مع اطلاق النهي في الأوقات الثلاثة والاشتراك العلة المروية فيها بنى الصلوات كلها وضعف خبر محمد بن يحيى بن حبيب انه كتب إلى الرضا (ع) يكون على صلاة النافلة متى أقضيها فكتب (ع) في أي ساعة شئت من ليل أو نهار وخبر سليمان بن هارون عن الصادق (ع) سأله عن قضاء الصلاة بعد العصر فقال انما هي النوافل فاقضها متى ما شئت واحتمال اختصاص قوله (ع) في صحيح ابن أبي يعفور صلاة النهار يجوز قضاؤها اي ساعة شئت من ليل أو نهار وفي حسن الحسين بن أبي العلاء اقض صلاة النهار اي ساعة من ليل أو نهار كل ذلك سواء بقضاء الفرائض وكراهية صلاة الزيارة للعمومات من غير مخصص وفي النهاية بعد الافتاء بفعل الخمس التي في خبري ابن عمار وأبي بصير على كل حال ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة من فاته شئ من صلاة النوافل فليقضها اي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها فإنه تكره الصلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين وقد وردت راية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما فمن عمل بها لم يكن مخطأ لكن الأحوط ما ذكرناه وفي الخلاف والأول يعني ما بعد الصلاتين انما تكره ابتداء الصلاة فيه نافلة فاما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة احرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فلا بأس به ولا تكره واما ما نهى عنه لأجل الوقت يعني الأوقات الثلاثة والأيام والبلاد والصلوات فيها سواء الا يوم الجمعة فإنه له ان يصلي عند قيامها النوافل ووافقنا الشافعي في جميع ذلك واستثنى من البلدان مكة فإنه أجاز الصلاة فيها اي وقت شاء ومن الصلاة ما لها سبب وفي أصحابنا من قال الصلوات التي لها سبب مثل ذلك انتهى وعن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك الا للمقتضي فاما لغيره فلا فإن كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة بذلك إلى فعل النافلة كما؟ التهذيب وافق فتوى الأصحاب وان كان المراد الداعي المرجح؟ لفعل المكروه خالفها وروى السيد رضي الدين بن طاوس في كتاب الاستخارات؟
بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر فاما الفجر فعليك بالدعاء بعدها ان تنبسط الشمس ثم صلها واما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله بالخيرة فهذه ذات سبب لم تطلب المبادرة إليها شرعا فكان الأولى تأخيرها ونحوها صلوات الاستسقاء والحاجة ويوم الغدير ووداع؟ والدخول بالزوجة وعلى الزوج ان أمهلها
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408