كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٠
انه اخر وقت المختار عندنا والإضاءة في قول الصادق (ع) في خبر يزيد بن خليفة وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ وتجلل الصبح السماء في قوله ع في صحيح ابن سنان وحسن الحلبي وقت صلاة الفجر حين تنشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ويرشد إليه ما يأتي من انتهاء وقت النافلة بظهور الحمرة ويمتد وقته للاجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين مطلقا كما في محل يوم وليلة للشيخ وجمله واقتصاده ومصباحه ومختصره وكتب المحقق والمقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه والكافي والمهذب والسرائر والمراسم والغنية والجامع وعند العذر كما في الخلاف والنهاية والمبسوط وكتابي الاخبار والوسيلة والاصباح لنحو قول الباقر عفي خبر زرارة وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة الفجر حين تطلع الشمس ولعله اجماع ودليل (التأخير صح) مرجوحية التأخير نحو ما سمعته من خبري الحلبيين وابن سنان وخبر أبي بصير سال الصادق (ع) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال إذا كان الفجر كالقبطية؟
البيضاء قال فمتى تحل الصلاة قال إذا كان كذلك قال الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا انما نعدها صلاة الصبيان ثم قال إنه لم يكن يحمل الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق وعلامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها وقد روى ذلك عن الرضا (ع) ووقت نافلة الظهر في غير لجمعة من حين زوال كما نطقت به الاخبار والأصحاب ولكن قول الصادق (ع) لعمر بن يزيد اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت وفي مرسل علي بن الحكم صلاة النهار ست عشرة ركعة اي النهار ان شئت في أوله وان شئت في آخره ونحوهما عدة اخبار ولعل المراد جواز التقديم متى خاف الفوات كما قاله الشيخ لما روى أن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال وقال إسماعيل بن جابر للصادق (ع) اني اشتغل قال فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كان الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال وسال ابن مسلم أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار ويحتمل جواز التقديم مطلقا كما استوجهه الشهيد قد يظهر من قول الصادق (ع) للقاسم بن وليد الغساني في اي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل ويمتد وقتها إلى أن يزيد الفئ قدمين أي سبعي الشاخص كما في النهاية والوسيلة والشرايع والنافع والمصباح ومختصره لقول الصادق ع في خبر عمار للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل ان يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدا بالأولى (ولم يصل؟) الزوال الا بعد ذلك وقريب منهما الذراع الواقع في اخبار زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وفي حسن ابن مسلم عن الصادق ع قال وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من اجل صلاة الأوابين وأجاد أبو علي إذ جمع بينهما فقال يستحب للحاضر ان يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن يزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها وفي السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والتبصرة وفي نهاية الأحكام مع تردد الامتداد إلى المثل لما تقدم عن أحمد بن محمد بن يحيى ان بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن (ع) روى عن ابائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب (ع) لا القدم ولا الدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر وهي ثماني ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل العصر (وهي ثماني ركعات إن شئت طولت وان شئت قصرت ثم صلي العصر صح) واستدل الفاضلان عليه بنحو قول أبي جعفر (ع) لزرارة ان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم جعل ذلك قال لمكان الفريضة فان ذلك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة قالا إن الذراع هو المثل لان حائط المسجد كان ذراعا كما قال الصادق (ع) في خبر أبي بصير إذ سأله كم القامة ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه و آله كانت ذراعا وللاخبار الناطقة بان القامة ذراع غير هذا الخبر كقوله (ع) لعلي بن الحنظلة القامة والقامتين الذراع والذراعين في كتاب علي عليه السلام وفيه انك عرفت احتمال هذه الأخبار كون القامة بمعنى الذراع وانه الظاهر من خبر زرارة هذا وغيره وأظهر منه ما في الفقيه من أن زرارة سأله عليه السلام عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة اقدام من زوال الشمس ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله (ع) كان قامة إلى آخر ما مر وزاد بعده وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وفي الجمل والعقود والمهذب والغنية والجامع الامتداد إلى بقاء وقت أداء الفريضة من المثل وفي المبسوط والاصباح الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة فان أراد وقت المختار فهو المثل وان أراد وقت المضطر امتد إلى قدر ثمان ركعات إلى الغروب ولعل مستند استثناء؟ قدر الفريضة من المثل انه اخر وقت المختار بمعنى ان عليه ان لا يؤخر الصلاة عنه كما نص عليه قول الصادق ع لعمر بن حنظلة فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ولكن قال عليه السلام لزرارة إذ سأله عن وقت صلاة الظهر في القيظ إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ويحتمل العذر وفي الكافي امتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد وقتها ويؤيده الاخبار المخيرة لفعلها في أي وقت أريد وخبر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان كان خوف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان؟ وحده ان يبدء بالفريضة إذا دخل وقتها لتكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه ان يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت لكن آخر وقت الظهر عند الحلبيين المثل؟ للمضطر وأربعة اقدام لغيره ووقت نافلة العصر مما بعد الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة اقدام كما في النهاية والوسيلة والمصباح ومختصره والنافع والشرايع لاخبار الذراعين والعلة في ذلك نحو قول الصادق (ع) في خبر عمار و للرجل ان يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة اقدام الخبر ومن قال بامتداد نافلة الظهر إلى المثل قال هنا بالمثلين لمثل ما مر ومن استثنى هناك قدر ايقاع الفريضة استثناه هنا أيضا الا الشيخ في الجمل والمبسوط ونص في المبسوط على امتدادها إلى آخر وقت المختار الذي هو الزيادة مثلين ونحوه الاصباح وسمعت عبارة الحلبي هنا وان عنده اخر وقت العصر للمختار المثلان وللمضطر الغروب (ووقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق المغربي كما في النهاية والوسيلة والغنية والمهذب والمصباح ومختصره والإشارة والشرايع والنافع وشرحه للنهي في الاخبار عن التنفل وقت الفريضة وفيه ان المراد وقت تضيقها وفي المعتبر انه مذهب علمائنا وفي المنتهى ان عليه اتفاقهم وفي الذكرى لو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها تابعة لها وان كان الأفضل المبادرة بها ونحوه
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408