كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٢
أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة عليه اشكال من أصل البراءة ووقوع صلاة صحيحة جامعة للشرائط ومن وجوب ايقاعهما بعد الغسل إذا أمكن وقد أمكن فلا يجزى ما قبله و الأقرب الأول كما في المعتبر ونهاية الأحكام ويجمع عندنا بالاجماع والنصوص بين الفرائض بتيمم واحد خلافا للشافعي وقول الرضا عليه السلام لأبي همام يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ليس نصا في الخلاف لاحتماله انه يصلى صلاته بالتيمم واحتمل الشيخ استحباب التجديد كالوضوء لهذا الخبر وخبر السكوني عنهم عليه السلام لا يتمتع بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة عندنا كالوضوء خلافا للشافعي في وجه قال في التذكرة ولا خلاف انه إذا تيمم للنقل استباح مس المصحف وقراءة القرآن ان كان تيممه عن جنابة ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقرائة القران استباح ما قصده وفى استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان و إذا اجتمع محدث بالأصغر وجنب وميت وكان هناك ماء مباح أو لرابع باذل أو مشترك بينهم لا يكفي الا لأحدهم يستحب تخصيص الجنب بالماء المشترك أو المباح ان اشترك فيه الأولان بمبادرتهما إليه واثباتهما أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما أو المبذول ويومم الميت المحدث كما في يه والمهذب والمبسوط لان ابن ابن أبي نجران في الصحيح سال الكاظم عليه السلام عن ذلك فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز قال الشهيد وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل والا لأمر يجمعه والحسن التفليسي وسال الرضا عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل قال إذا اجتمع سنة وفريضة بدئ بالفرض ونحوه خبر الحسين بن النضر الأرمني عنه عليه السلام ولأن الجنابة أكبر من موجبات الوضوء وغاية غسلهما فعل الطاعات كاملة وغاية غسل الميت التنظيف مع أنهما واجدان للماء دون الميت فيحتمل ان يكون تغسيلهما الميت كالبذل والإراقة قال القاضي وأجاد ان أمكن توضأ المحدث وجمع ما ينفصل منه ليغتسل به مع الباقي الجنب وقال ابن سعيد ولو استعمله المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده وقال ابن إدريس ان تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين عليهما الصلاة لضيق وقتها غسلاه والا تطهرا به وجمعا المنفصل لتغسيل الميت ان لم تنجس وليس في شئ من ذلك اطراح الخبرين بل تنزيلهما على ما لا يبعد عنهما ولا يأباه الشرع والاعتبار الا ان في التذكرة لو أمكن ان يستعمله أحدهما ويجمع ويستعمله الاخر فالأولى تقديم المحدث لان رافع الجنابة اما غير ومطهرا ومكروه ونحوه في المعتبر وفى نهاية الأحكام لو أمكن الجمع وجب بان يتوضأ المحدث ويجمع ماء الوضوء في اناء ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثم يجمع ماؤه في الاناء ثم يغسل به الميت لأن الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال وفى مرسل محمد بن علي عن الصادق عليه السلام في الميت والجنب يتيم الجنب ويغسل والميت بالماء وقد يؤيد بان الميت يدفن فلا يغسل ابدا وبان غسله للتنظيف ولا يحصل بالتأميم ولذا تردد المحقق في الشرائع واقتصر الشيخ في خلاف مبسوط على التخيير وان ذكر الحائض فيهما مكان المحدث وان لم يكف الماء أحدا منهم فان أوجبنا على الجنب استعمال ما يجده من الماء كان أولى به وان كفى الجنب وبفضل من الوضوء فإن لم نوجب على الجنب استعمال الناقص كان أولى بالبذل لئلا يضيع الفاضل لا بالمشترك وان أوجبناه عليه احتمل لغظ حدثه واحتمل الجمع بوضوء المحدث واستعمال الجنب الباقي وان اجتمع ميت وحايض ومحدث بالأصغر فالظاهر أن الحائض كالجنب ويحتمل العدم للخروج عن النص ولو اجتمع جنب وحائض ففي ير ان الجنب أولى ولعله لكون غسله فريضة وفى التذكرة انها أولى لأنها تقضى حق الله وحق زوجها في إباحة الوطي مع احتمال أولوية الرجل الجنب لأنه أحق بالكمال منها وفى نهاية الأحكام احتمالهما مع التساوي وتعليل الأول لغلظ حدثها لاسقاطه الصلاة وتحريمه الوطي ولو كان الماء ملكا لأحدهما اختص به ولم ينجز بذله لغيره في وقت وجوب مشروط بالطهارة عليه وكذا لو اشتركوا فيه وكفى نصيب أحدهم لطهارته لم يجز البذل لغيره ولو انتهوا أي المكلفون بالطهارة لأنفسهم أو بعضهم لأنفسهم وبعضهم لميت أو انتهى جماعة أو الجنب والمحدث والميت قبل موته أو بعده مع من يريد تغسيله إلى ماء مباح فكل من سبق إليه فجازه ملكه واختص به وان استووا في اثبات اليد عليه فالملك لهم فكل واحد أولى بملك نفسه وان لم يف بما عليه من الطهارة أو لم يكن عليه طهارة وليس عليه بذل نصيبه لغيره ولا يجوز إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها نغم يستحب إذا لم يكن عليه طهارة أولا يفي بها ولو تمانعوا عليه فالمانع اثم ويملكه القاهر كما في المعتبر والتذكرة ولما عرفت من أنه لا يجوز لمالك الماء إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها بذله لغيره ورد ان أبا بصير سال الصادق عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء الا ما يكفي الجنب لغسله يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤون فقال يتوضؤون هم ويتيمم الجنب ويعيد الجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر وجد ماء لوضوئه أولا كما في مبسوط ويه والجواهر والسرائر والاصباح والجامع والنافع و الشرائع لبقاء الجنابة لما عرفت من أن التيمم لا يرفع الحدث فلا يفيد الوضوء أو التيمم بدلا منه ويؤيده الاخبار الناطقة بان الجنب إذا وجد ما يكفيه للوضوء تيمم ولم يتوضأ ومفهوم قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا خلافا للسيد في شرح الرسالة فعنه ايجابه الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثم وجد ما يكفيه بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمم والأصغر انما يوجب الوضوء أو التيمم بدلا منه ورد بما مر من أنه لا يرفع الحدث ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدد الا حدث أصغر لابد من رفع مانعية ولا دليل على عود مانعية الجنابة به ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه للوضوء الغسل ولا مسحه كما في الخلاف والمبسوط والشرائع للاخبار كقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير يتيمم المجدود والكسير بالتراب إذا اصابته جنابة وصحيح ابن مسلم سال الباقر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا باس بان لا يغتسل يتيمم وخبر البزنطي عن الرضا عليه السلام فيمن تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد قال لا يغتسل وتيمم ولأنه غير واجد للماء فان معنى وجدانه التمكن من استعماله وليس بعض الوضوء أو الغسل وضوءا وغسلا فلا يجزى ولكن احتاط الشيخ في الكتابين بالجمع بين التيمم وغسل ما يمكنه غسله من الأعضاء قال ليؤدي الصلاة بالاجماع وقد يؤيد بان الميسور لا يسقط بالمعسور وقد مر في الوضوء حكمه في التذكرة وفاقا للنهاية والمعتبر بغسل ما حول القرح أو الجرح أو الكسر وسقوط غسل نفسه ومسحه ثم المراد بتعذر غسله أو مسحه تعذرهما ولو على الجباير ان كانت وأوجبناها مع الامكان كما في المنتهى ويه كما قال في التذكرة ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم أو المراد جواز التيمم وان كانت جبيرة يمكن مسحها وان جازت الطهارة المائية أيضا فيكون محيزا بينهما لكن في التذكرة لو تمكن من المسح بالماء على الجريح أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم وفى كل من المنتهى ونهاية الأحكام انه إذا أمكن شد الجرح بخرقه والمسح عليها مع غسل الباقي وجب ولا يتيمم وهو الوجه لاجزاء المسح على الجبيرة اتفاقا كما في المنتهى والتذكرة وغيرهما واجزاء التيمم غيره معلوم ولاطلاق الامر بالمسح عليها في الاخبار نعم أطلقت الاخبار تيمم الجنب إذا كان به قرح أو
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408