والا يوم الجمعة وفي الخلاف عن بعض الأصحاب جواز ابتداء النوافل في هذه الأوقات وفي المعتبر وقد قال بعض فضلائنا ان كان ما يقول الناس انها تطلع بين قرني الشيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم الشيطان ويعني به محمد بن عثمان العمري لما في الفقيه والتهذيب عن محمد بن جعفر الأسدي انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه واما ما سئلت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم انف الشيطان ولكنه في اكمال الدين واتمام النعمة انه في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السلام ثم لا ينفي الخبر الكراهية كما في التهذيب وغيره وانما ينفي الطلوع والغروب بين قرني الشيطان على ما يفهمه الناس مطلقا أو على ما يفهمه الناس والكراهية لأجل ذلك وعن المفيد أنه قال (قرني) في الانكار على العامة انهم كثيرا ما يخبرون؟ عن النبي صلى الله عليه وآله بتحريم شئ وبعلة التحريم وتلك العلة خطا لا يجوز ان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله ولا يحرم الله من قبلها شئ فمن ذلك ما اجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند طلوع الشمس حتى يتم طلوعها وعند غروبها فلولا ان علة النهي انها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان لكان ذلك جايزا فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله وآخره فاسدا فسد الجميع وهذا جهل من قائله والأنبياء لا يجهل فلما بطلت هذه الرواية بفساد اخر الحديث ثبت ان التطوع جايز فيهما انتهى وذكروا لهذه العلة معاني أحدها انه يقوم في وجه الشمس حتى تطلع أو تغرب بين قرنيه مستقبلا لمن يسجد للشمس وثانيها ان قرنيه حزباه اللذان يبعثهما لاغواء الناس أو حزباه المتعبدون له من عبدة الشمس من الأولين والآخرين أو أهل المشرق والمغرب وأهل الشمال الجنوب وعبر عن طلوعها وغروبها بين قرون عبدتها بهما بين قرني الشيطان وثالثها ان القرن القوة والتثنية لتضعيفها كما يقال لا يدي له بهذا الامر والقرنين واليدين جميعا بمعنى القوة لان قوة ذي القرن في قرنيه وذي اليد في يديه ومنه وما كنا له مقرنين أي مطيقين ورابعها تمثيل تسويل الشيطان لعبدة الشمس ودعائهم إلى مدافعة الحق بمدافعة ذوات القرون ومعالجتها بقرونها واما استثناء يوم الجمعة فلنحو قول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وكأنه لا خلاف فيه الا لبعض العامة وفي الناصرية اجماعنا عليه وانما يستثني من يوم الجمعة هذه الساعة واستثنى بعض الشافعية جميعه لما في بعض الأخبار وان جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة الا يوم الجمعة قال أبو جعفر (ع) في خبر أبي بصير صل صلاة جعفر في اي وقت شئت من ليل أو نهار وفي الإحتجاج للطبرسي ان صاحب الزمان (ع) إذ سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتا قال أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في اي الأيام شئت وفي اي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز وتكره ابتداء النوافل بعد صلوتي الصبح والعصر وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق (ع) في خبر ابن عمار لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي خبر ابن مسكان لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ولا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب وما في جامع البزنطي من خبر محمد بن الفضيل ان أبا الحسن عليه السلام صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح فقيل له ان فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السلام انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس فقال كذب لعنه الله على أبي؟ أو قال على آبائي وفي الغنية الاجماع وفي الناصرية عدم الجاز فيهما وقال الصادق ع في خبر عمار لا تسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها قال الشهيد وفيه اشعار بكراهة مطلق السجدات يعني سجدة الشكر وللقرآن وكأنه من باب الأولى والاشتراك في العلة وفي خبره أيضا عنه (ع) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر قال لا يسجد وروى الصدوق في الخصال مسندا عن عايشة صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله سرا وعلانية ركعتين بعد العصر وركعتين بعد الفجر وعنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد العصر ركعتين وعن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه انه دخل على عايشة فسألها عن الركعتين بعد العصر فقالت والذي ذهب بنفسه يعني رسول الله ص ما تركهما حتى لقي الله عز وجل وحتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته وهو قاعد قال قلت إنه لما ولي عمر كان ينهى عنهما قالت صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يصليهما في المسجد مخافة ان تثقل على أمته وكان يحب ما خفف عليهم وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال رسول الله ص من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد الغداة وبعد العصر ثم قال الصدوق كان مرادي بايراد هذه الأخبار الرد على المخالفين لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت ان أبين انهم قد خالفوا النبي صلى الله عليه وآله في قوله وفعله قلت هذا الكلام منه ليس نصا في نفي الكراهية وانما هو احتجاج على العامة باخبارهم ثم الأصحاب قطعوا بان الكراهة هنا بعد الصلاتين وانها انما تتعلق بفعلهما لا بالوقتين فمن لم يصلهما كان له التنفل ان شرعت النافلة في وقت فريضة وان صليتا أول الوقت تتعلق الكراهية أو آخره قصر ولا يتوهم من الخبرين الأولين ان الكراهية تتعلق بالوقتين إذ لو أريد ذلك لزم النهي عن الفرضين أيضا الا ان يقدرا استثناء وهما قال الشهيد وبعض العامة يجعل النهي معلقا على طلوع الفجر لما روى أن النبي ص قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين ولعموم قوله (ع) لا صلاة بعد الفجر والحديث الأول لم نستثنيه واما الثاني فنقول بموجبه ويراد به صلاة الفجر توفيقا بينه وبين الاخبار والاستثناء في قوله الا ما له سبب متصل ان أراد بابتداء النوافل الشروع فيها والا فمقطع؟ وبالجملة لا كراهية لما له سبب من الفرايض والنوافل في شئ من هذه الأوقات وفاقا للسيدين والمبسوط الاقتصاد والمحقق وابني إدريس والبراج اما الفرايض ففيها الاجماع كما في الناصريات والمنتهى والتحرير وظاهر التذكرة ويعضده الأصل والامر بقضاء الفرايض متى ذكرها والمسارعة إلى المغفرة والى نقل الموتى إلى مضاجعهم واحتمال فوت الوقت إذا أخرت نحو صلاة الكسوف وخصوص اخبار صلاة طواف الفريضة وهي كثيرة كحسن محمد بن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فيصليهما قبل المغرب وحسن رفاعة سال الصادق (ع) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه قال نعم اما بلغك قول رسول الله ص يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف ونحو خبر حماد بن عثمان سال الصادق (ع) عن رجل فإنه شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال فليصل حين يذكر وقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصولة الكسوف والصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل
(١٦٦)