كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٦
والا يوم الجمعة وفي الخلاف عن بعض الأصحاب جواز ابتداء النوافل في هذه الأوقات وفي المعتبر وقد قال بعض فضلائنا ان كان ما يقول الناس انها تطلع بين قرني الشيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم الشيطان ويعني به محمد بن عثمان العمري لما في الفقيه والتهذيب عن محمد بن جعفر الأسدي انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه واما ما سئلت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم انف الشيطان ولكنه في اكمال الدين واتمام النعمة انه في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السلام ثم لا ينفي الخبر الكراهية كما في التهذيب وغيره وانما ينفي الطلوع والغروب بين قرني الشيطان على ما يفهمه الناس مطلقا أو على ما يفهمه الناس والكراهية لأجل ذلك وعن المفيد أنه قال (قرني) في الانكار على العامة انهم كثيرا ما يخبرون؟ عن النبي صلى الله عليه وآله بتحريم شئ وبعلة التحريم وتلك العلة خطا لا يجوز ان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله ولا يحرم الله من قبلها شئ فمن ذلك ما اجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند طلوع الشمس حتى يتم طلوعها وعند غروبها فلولا ان علة النهي انها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان لكان ذلك جايزا فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله وآخره فاسدا فسد الجميع وهذا جهل من قائله والأنبياء لا يجهل فلما بطلت هذه الرواية بفساد اخر الحديث ثبت ان التطوع جايز فيهما انتهى وذكروا لهذه العلة معاني أحدها انه يقوم في وجه الشمس حتى تطلع أو تغرب بين قرنيه مستقبلا لمن يسجد للشمس وثانيها ان قرنيه حزباه اللذان يبعثهما لاغواء الناس أو حزباه المتعبدون له من عبدة الشمس من الأولين والآخرين أو أهل المشرق والمغرب وأهل الشمال الجنوب وعبر عن طلوعها وغروبها بين قرون عبدتها بهما بين قرني الشيطان وثالثها ان القرن القوة والتثنية لتضعيفها كما يقال لا يدي له بهذا الامر والقرنين واليدين جميعا بمعنى القوة لان قوة ذي القرن في قرنيه وذي اليد في يديه ومنه وما كنا له مقرنين أي مطيقين ورابعها تمثيل تسويل الشيطان لعبدة الشمس ودعائهم إلى مدافعة الحق بمدافعة ذوات القرون ومعالجتها بقرونها واما استثناء يوم الجمعة فلنحو قول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وكأنه لا خلاف فيه الا لبعض العامة وفي الناصرية اجماعنا عليه وانما يستثني من يوم الجمعة هذه الساعة واستثنى بعض الشافعية جميعه لما في بعض الأخبار وان جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة الا يوم الجمعة قال أبو جعفر (ع) في خبر أبي بصير صل صلاة جعفر في اي وقت شئت من ليل أو نهار وفي الإحتجاج للطبرسي ان صاحب الزمان (ع) إذ سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتا قال أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في اي الأيام شئت وفي اي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز وتكره ابتداء النوافل بعد صلوتي الصبح والعصر وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق (ع) في خبر ابن عمار لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي خبر ابن مسكان لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ولا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب وما في جامع البزنطي من خبر محمد بن الفضيل ان أبا الحسن عليه السلام صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح فقيل له ان فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السلام انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس فقال كذب لعنه الله على أبي؟ أو قال على آبائي وفي الغنية الاجماع وفي الناصرية عدم الجاز فيهما وقال الصادق ع في خبر عمار لا تسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها قال الشهيد وفيه اشعار بكراهة مطلق السجدات يعني سجدة الشكر وللقرآن وكأنه من باب الأولى والاشتراك في العلة وفي خبره أيضا عنه (ع) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر قال لا يسجد وروى الصدوق في الخصال مسندا عن عايشة صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله سرا وعلانية ركعتين بعد العصر وركعتين بعد الفجر وعنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد العصر ركعتين وعن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه انه دخل على عايشة فسألها عن الركعتين بعد العصر فقالت والذي ذهب بنفسه يعني رسول الله ص ما تركهما حتى لقي الله عز وجل وحتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته وهو قاعد قال قلت إنه لما ولي عمر كان ينهى عنهما قالت صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يصليهما في المسجد مخافة ان تثقل على أمته وكان يحب ما خفف عليهم وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال رسول الله ص من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد الغداة وبعد العصر ثم قال الصدوق كان مرادي بايراد هذه الأخبار الرد على المخالفين لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت ان أبين انهم قد خالفوا النبي صلى الله عليه وآله في قوله وفعله قلت هذا الكلام منه ليس نصا في نفي الكراهية وانما هو احتجاج على العامة باخبارهم ثم الأصحاب قطعوا بان الكراهة هنا بعد الصلاتين وانها انما تتعلق بفعلهما لا بالوقتين فمن لم يصلهما كان له التنفل ان شرعت النافلة في وقت فريضة وان صليتا أول الوقت تتعلق الكراهية أو آخره قصر ولا يتوهم من الخبرين الأولين ان الكراهية تتعلق بالوقتين إذ لو أريد ذلك لزم النهي عن الفرضين أيضا الا ان يقدرا استثناء وهما قال الشهيد وبعض العامة يجعل النهي معلقا على طلوع الفجر لما روى أن النبي ص قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين ولعموم قوله (ع) لا صلاة بعد الفجر والحديث الأول لم نستثنيه واما الثاني فنقول بموجبه ويراد به صلاة الفجر توفيقا بينه وبين الاخبار والاستثناء في قوله الا ما له سبب متصل ان أراد بابتداء النوافل الشروع فيها والا فمقطع؟ وبالجملة لا كراهية لما له سبب من الفرايض والنوافل في شئ من هذه الأوقات وفاقا للسيدين والمبسوط الاقتصاد والمحقق وابني إدريس والبراج اما الفرايض ففيها الاجماع كما في الناصريات والمنتهى والتحرير وظاهر التذكرة ويعضده الأصل والامر بقضاء الفرايض متى ذكرها والمسارعة إلى المغفرة والى نقل الموتى إلى مضاجعهم واحتمال فوت الوقت إذا أخرت نحو صلاة الكسوف وخصوص اخبار صلاة طواف الفريضة وهي كثيرة كحسن محمد بن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فيصليهما قبل المغرب وحسن رفاعة سال الصادق (ع) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه قال نعم اما بلغك قول رسول الله ص يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف ونحو خبر حماد بن عثمان سال الصادق (ع) عن رجل فإنه شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال فليصل حين يذكر وقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصولة الكسوف والصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408