كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٣
فيتفق الكل على أن القبلة هي الكعبة واستقبال المسجد ومكة والحرم لاستقبالها لا ان يجوز استقبال جزء منها يعلم خروجه عن سميت الكعبة فيرتفع الخلاف واقتصر المفيد وابنا زهرة وشهرآشوب على الكعبة والمسجد واشترط المفيد في المسجد البعد عن الكعبة والباقيان ان لا يشاهدها ولم يذكروا الحرم اقتصارا على ما في الآية ونفى ابن شهرآشوب الخلاف عن استقبال المسجد على من بعد عنه والمشاهد لها ومن بحكمه والمصلى في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاء اما الأول فلا خلاف فيه واما الثاني فهو المشهور فيه لصدق الاستقبال فان معناه استقبال أجز من اجزائها أو جهتها فان المصلى إليها لا يستقبل منها الا ما يحاذيه من اجزائها الا كلها ولا شك من صدق الاستقبال باستقبال جزء منها مع أصل البراءة من استقبال الكل وقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها قال صل قال الصدوق وأفضل ذلك أن تقف بين العمودين على البلاطة الحمراء وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود ولم يجز الشيخ في الخلاف والنهاية والقاضي في المهذب الفريضة فيها قال الشيخ مع الاختيار للاجماع وللامر في الآية بان يولى الوجه شطره أي نحوه وانما يمكن إذا كان خارجا عنه ولقوله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الكعبة هذه القبلة وإذا صلى فيها لم يصل إليها ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم لا يصلى المكتوبة في الكعبة قلت ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح العلا لا يصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة وزيد في المخ بأنه فيها مستدير للقبلة والجواب ان الاجماع على الكراهية دون التحريم ولذا أفتى بها نفسه في ساير كتبه وتوليته الوجه انما يمكن إلى بعضها لما عرفت وكونها القبلة أيضا انما يقتضى استقبالها ولا يمكن الاستقبال بعضها وفيها انه إذا توجه إليها خارجها صدق انه ولى وجهه نحوها وانه استقبلها بجملتها وان لم يحاذه الا بعض منها بخلاف ما إذا صلى فيها والاستدبار (انما يصدق باستدبار صح) الكل مع أن الكتاب والسنة انما نطقا بالاستقبال فإذا صدق صحة الصلاة كان استدبار أولا فان منع الاستدبار من الصحة انما يثبت بالاجماع ولا اجماع الا على استدبار الكل واما الاخبار فيحمل على الكراهية للأصل والمعارضة وفيه انها صحيحة دون المعارض مع احتمال المعارض الضرورة والنافلة المكتوبة وتأيد تلك بنهي النبي صلى الله عليه وآله في خبر الحسين بن يزيد عن الصادق عليه السلام عن الصلاة على ظهر الكعبة و قول الرضا عليه السلام في خبر عبد المسلم بن صالح فيمن يدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ان قام لم يكن له قبلة لما سيأتي من أن القبلة ليست لبينة بل من موضعها إلى السماء والأرض السابعة السفلى قبلة ولا فرق بين جوفها وسطحها وقال الكليني بعدما روى أول خبري ابن مسلم وروى في حديث اخر يصلى في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك قال الشهيد هذه إشارة إلى أن القبلة هي جميع الكعبة فإذا صلى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة وعن عبد الله بن مروان انه رأى يونس يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحضره صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يكنه الخروج منها فقال استلقى على قفاه ويصلى ايماء وذكر قوله قوله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله ولو صلى في وسطها إلى الباب المفتوح من غير عتبة صحت صلاته لما عرفت من أن القبلة موضع البيت لا البينة ولذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضعه لم يجز الصلاة إليها وشاذان بن جبرئيل من أصحابنا في رسالة إزاحة العلة لم يجز الصلاة إلى الباب المفتوح ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل الجهة أي العرصة خلافا للشافعي فأوجب ان يكون الصلاة إلى شئ من بنائها والمصلى على سطحها كذلك يصلى قائما ويستقبل الجهة بعد ابراز بعضها حتى يكون مستقبلا لشئ منها وفاقا للسرائر وكتب المحقق والوجه ما عرفت من أن القبلة موضع البيت إلى السماء مع وجوب القيام في الصلاة والاستقبال فيها مع الامكان ولا يفتقر إلى نصب شئ بين يديه بناء أو غيره كما أوجبه الشافعي لان القبلة الجهة لاغير وفى النهاية والخلاف والفقيه والجواهر والمهذب انه يصلى مستلقيا متوجها إلى البيت المعمود للاجماع على ما في الخلاف وقول الرضا عليه السلام في خبر عبد السلام بن صالح فيمن يدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ان قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويقصد بقلبه القبلة في السماء البيت المعمود ويقرء فإذا أراد ان يركع غمض عينيه وإذا أراد ان يرفع رأسه عن الركوع فتح عينيه والسجود على ذلك وهو مع احتمال اختصاصه بمن كان فوق حائط الكعبة بحيث لا يمكنه التأخر عنه ولا ابراز شئ منها امامه خبر واحد ضعيف لا يصلى للتمسك به في اسقاط القيام والركوع والسجود والرفع منهما عن القادر عليها مع ما عرفت من أن القبلة هي الجهة وموضع البيت من الأرض السابعة إلى السماء وستسمع النص عليه والاجماع منعقد على استقبال الجهة في المواضع المنخفضة عن البنية والمرتفعة عليها ويخدش الكل ما مر من احتمال كون القبلة مجموع الكعبة والاجماع الذي في الخلاف ممنوع كيف وجوز نفسه في المبسوط الصلاة قائما كالصلاة في جوفها قال المحقق ويلزم منه وجوب ان يصلى قائما على السطح لأن جواز الصلاة قائما يستلزم الوجوب لان القيام شرط مع الامكان وفيه انه ان كانت القبلة مجموع الكعبة فعند القيام يفوته الاستقبال وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهما فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما ان لا يتعين شئ منهما لتضمن كل منهما فوات ركن وفى المهذب والجامع انه لا يجوز الصلاة على سطحها الا اضطرارا وكذا المصلى على جبل أبى قبيس ونحوه مما ارتفع عن الكعبة أو انخفض عنها انما يستقبل جهتها لا بناؤها وهو اجماع من المسلمين وعن عبد الله بن سنان انه سال الصادق عليه السلام رجل فقال صليت فوق أبى قبيس العصر فهل يجزى ذلك والكعبة تحتي قال نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء وعن خالد بن إسماعيل انه سأله عليه السلام الرجل يصلى على أبى قبيس مستقبل القبلة فقال لا باس وقال عليه السالم في مرسل الصدوق أساس البيت من الأرض السفلى الأرض العليا ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منها بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجميع البدن فقطع به هنا وفى التحرير والنهاية والتذكرة وكذا الشهيد وهو أحد وجهي الشافعي لان المراد في الآية كما في المجمع وروض الجنان بالوجه الذات وبتولية الوجه تولية جميع البدن وتخصيص الوجه لزيد خصوصية له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن ويؤيده قوله فلنولينك وقول الصادق عليه السلام فيما مر من خبر عبد الله بن سنان وبيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل لاحد توجها إلى غيره وقول حماد انه عليه السلام في بيان الصلاة له استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يجز فهما عن القبلة وثاني وجهي الشافعي الاجزاء بالاستقبال بالوجه والصف المستطيل و المسجد الحرام أو حيث يشاهد الكعبة أو يكون بحكم المشاهد إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة ومحاذاتها بطلت صلاة ذلك البعض عندنا قربوا من الكعبة أم بعدوا خلافا للحنفية مطلقا والشافعية في الاجزاء لان الجهة انما هي معتبرة مع البعد الذي لا يتمكن معه من استقبال العين ومع المشاهدة وحكمها
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408