كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠
شبهها من خرق وخشب وجلد وغيرها لزوال العين بها وقوله عليه السلام إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعود وثلث حثيات من تراب أو قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغايط بالكرسف وقول الصادق عليه السلام في حسن جميل كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار وفى الخلاف الاجماع عليه قال أبو علي الا اختار الاستطابة والخزف الا إذا ألبسه طين أو تراب يابس ولم يتجزى سلار والا بما كان أصله الأرض وفسر في البيان بالأرض والنبات واستحب الاقتصار عليها فيه وفى النفلية خروجا من خلافه ولم يجتزى داود بغير الأحجار ومنعت الشافعية والحنابلة من الاستنجاء بالمتصل بالحيوان من دينه والصوف على ظهره ونحوهما وفى قول الشافعي المنع من الجلد الغير المدبوغ ليبسه وعن قوم من الزيدية والقاسمية المنع من الاستجمار ما أمكن الماء ويصبر فيها ان يكون مزيلة للعين دون الأثر فلا يجزى مالا يمكن الاعتماد عليه لإزالة العين لخشونة أو ملاسته أو هشاشته أو رخاوته ومن ذلك التراب فلا يجزى لتخلف؟
في المحل بعد تنجسه وللشافعي قول بالاجزاء لما مر من قوله صلى الله عليه وآله أو ثلث من حثيات من تراب وهو مع التسليم محمول على الضرورة والماء أفضل اجماعا الا ما حكى عن بعض العامة انه لم يكن يرى الاستنجاء به وذلك لأنه أقوى في التطهير فيزيل العين والأثر وقال صلى الله عليه وآله في خبر هشام بن الحكم يا معشر الأنصار ان الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون قالوا نستنجئ بالماء وفى خبر مستعده بن زياد مري نساء المؤمنات ان يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير كما أن الجمع بينهما في المتعدى أفضل تنزيها لليد عن التلوث واحتراز عن بقاء الريح فيها أو في المحل وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء وهو في غير المتعدى أكمل ويجزى ذو الجهات الثلث عن ثلاثة أحجار كما في الإشارة والجامع والمهذب لحصول الانقاء والاذهاب وعدم الفرق بينه متحدا وإذا كسر فجعل ثلاثة مع القطع بالاجزاء ح ولجواز استنجاء ثلاثة به كل بجهة منه ولا فرق ولأنه إذا غسل أجزء وان تمسح بالجهة التي استنجئ بها فكذا قبل الغسل إذا تمسح بالباقيتين مع أن الاخبار الناصبة بالتثليث انما نصف على جريان السنة به وهو ليس نصا في عدم اجزاء غيره واما الناطقة بالأحجار فليس من الدلالة في شئ خلافا للمحق وظاهر الشيخين في المقنعة والمصباح وهو أقوى إذ لا يقين بالطهارة الا مع التثليث ولجريان السنة به وان لم نفرق نحن بين المتصل والمنفصل وبين شخص وأشخاص وفى المبسوط انه أحوط ويجزى التوزيع على اجزاء المحل بان يمسح بكل حجر أو شبهه جزاء منه حتى يأتي الثلاثة على كله وفاقا للمبسوط والجامع المعتبر للامتثال بالانقاء والتثليث قال في ير وقول بعضهم انه تلفيق فيكون بمنزلة مسحه ولا يكون تكرارا ضعيف للفرق بينهما ونحوه في المعتبر والمنتهى وزاد في المنتهى ان الواحد إذا مر على جزء نجس ثم مر على اخر بخلاف ما إذا وزع فيكون كل بكر أو ظ الشرايع المنع وفى المبسوط وكرة الاحتياط بعدم التوزيع لظ الخبر قلت ولأن تكرار المسح على المحل بلغ في التطهير وجعل في المعتبر أفضل وفى نهاية الأحكام أحسن وفيه وفى كرة في كيفية ان يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى ويمسح به إلى مؤخرها ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها من مؤخرها إلى مقدمها فيرجع إلى الموضع الذي بدا منه ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به عكس ما ذكرناه ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط وانه ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة لأنه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا ولنشرها فيتعين ح الماء ثم إذا انتهى إلى النجاسة إذا والحجر قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة ولو امره من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى اخر فتعين الماء ولو امره ولم ينقل فالأقرب الاجزاء لان الاقتصار على الحجر رخصة وتكليف الإدارة يضيق باب الرخصة ويحتمل عدمه لان الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر والاستنجاء بالنجس لا يجوز انتهى وان لم ينق المحل بالثلاثة وجب الزائد اجماعا لوجوب الانقاء ويستحب الوتر لنحو قوله صلى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء وقوله صلى الله عليه وآله من استجمر فليوتر فان فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ولو نقى بدونها وجب الاكمال كما في ئر والنافع ويع والمعتبر وظاهر المقنعة والخلاف للأصل والاحتياط وجريان السنة بالتثليث وورود الامر به والنهى عما دونه من طرق العامة وان الحجر لا يزيل النجاسة بل يرتبك معه منها شئ في المحل فلا يجوز استصحابه في الصلاة ونحوها الا فيما أجمع عليه وفى ئر عن المفيد العدم وهو خيرة الاقتصار والوسيلة والمهذب والجامع والمخ وظاهر الغنية ومصباح الشيخ لما مر من قوله عليه السلام في خبر ابن المغيرة في حد الاستنجاء ينقى ماثمة وعدم ورود الامر بالتثليث أو النهى عما دونه من طرقنا وعدم نصوصيته جريان السنة به في ذلك وحصول الغرض الذي هو روال العين ويحتمل الوجهين كلام النهاية والمبسوط لا يجزى استعمال الحجر المستعمل في الاستجمار وان لم ينجس به كما هو ظ يه والوسيلة والمهذب والنافع والشرايع والجامع والاصباح وما مر من قول الصادق عليه السلام جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء؟
أو بشرط التنجس الا بعد التطهير كما هو نص ئر وكره والمعتبر ونهاية الأحكام للأصل والانقاء مع ارسال الخبر واحتماله فقوله ولا النجس بمعنى النجس بغير الاستعمال بالاجماع كما في المنتهى ولخبر الأبكار وأجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد ولاما يزلق عن النجاسة لملاسته فلا يزيل العين واعتبر في المنتهى وكرة وصفا اخر هو الجفاف لان الرطب ينجس بالغايط ثم يعود إلى المحل فينجسه ولأنه يزيد التلويث والانتشار وكذا في نهاية الأحكام مع احتماله فيه العدم لاحتمال ان لا ينجس البلل الا بعد الانفصال وفى الذكرى لذلك ولكون نجاسة من نجاسة المحل وهذا في رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء بالماء ويحرم الاستنجاء بالروث و العظم باتفاق علمائنا على ما في المعتبر والمنتهى وظاهر الغنية وقال الصادق عليه السلام لليث المرادي حين سأله عن الاستنجاء بالعظم والروث والعود والبعر اما العظام والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لا يصلح شئ من ذلك وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد وعنه صلى الله عليه وآله لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن واجازه أبو حنيفة بهما (مط) ومالك بشرط الطهارة واحتمل الكراهة في كره للأصل وضعف الاخبار ولم يتعرض لهما ابن حمزة ولم يذكر الروث في والمبسوط وجعل العظم مما لا يزيل العين كالصيقل وذي الحرمة كالمطعوم وورق المصحف وشبهه مما كتب عليه شئ من أسماء الله أو الأنبياء أو الأئمة صلوات الله عليهم وتربة الحسين عليه السلام بل وغيره من النبي والأئمة عليهم السلام وبالجملة ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه فان في الاستنجاء من الهتك ما لا يوصف ويدل على المطعوم خاصة فحوى المنع من العظم والروث لأنهما طعام الجن ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن شمر انى لا العق أصابعي حتى أرى ان خادمي سيقول ما أشره مولاي ثم قال تدرى لم ذاك فقال لا ان قوما كانوا على نهر الثرثار فكانوا قد جعلوا من طعامهم شبه السبايك ينجبون به صبيانهم فمر رجل متوكئ على عصا فإذا امرأة اخذت سبيكة من تلك السبايك تنجي بها صبيها فقال اتقى الله فان هذا لا يحل فقالت كأنك تهددني بالفقر اما ما جرى الثرثار فانى لا أخاف الفقر فاجرى الله الثرثار وضعف ما كان عليه وحبس عنهم بركة السماء فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجبون به صبيانهم فقسموه بينهم بالوزن وقريب منه اخبار وخبر هشام بن سالم عليه السلام عن صاحب يكون على سطحه الحنطة والشعير
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408