كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨
عليه شئ وان شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها وخبر ابن أبي بصير سأله عليه السلام عن الرعاف والنخامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء وصحيحي إبراهيم بن ابن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا قال لا تنقض شيئا وقوله عليه السلام فيما روى عنه أيضا وكل ما خرج من قبلك من دبرك من دم وقيح وصديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء وأوجبه الصادق عليه السلام بمس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله أو فتح إحليله لخبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوئه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة وهو من الضعف يحتمل الاستحباب وأوجبه أبو علي بخروج الحقنة وقد تقدم وبالمذي مع الشهوة وبمس باطن الفرجين من نفسه ومس باطنهما من الغير محللا والصلاة وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب أو محرما وبمس ظاهرهما من الغير بشهوة احتياط في المحلل والمحرم وبالتقبيل المحرم بشهوة وبالمحلل منه احتياطا وبالقهقهة في الصلاة إذا نفذ النظر إلى ما أضحكه أو سماعه وبالدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة المعروفة لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء وكأنه بالتفصيل جمع بينه وبين غيره وخبر زرعة عن سماعة سئله عما ينقض الوضوء قال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الا شئ يصبر عليه والضحك في الصلاة والقى وهما مع الضعف يحتملا الاستحباب والتقية ويحتمل الوضوء وغسل اليد والضحك ان يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث وصحيح علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان على شهوة نقض وحمل على الاستحباب جمعا ولصحيح محمد بن إسماعيل سال الرضا عليه السلام عن المذي فأمره بالوضوء منه ثم أعاد عليه سنة أخرى فأمره بالوضوء قال قلت إن لم أتوضأ قال لا باس واحتمل في التهذيب الوضوء منه إذا خرج عن المعهود المعتاد يعنى إذا كثر واما صحيح يعقوب بن يقطين سال الرضا عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذي منه الوضوء فيحتمل الانكار أيضا واما ايجابه بخروج الدم من السبيلين فاحتج في المخ بأنه إذا شك في ممازجته النجاسة شك في الطهارة ولا يجوز له الصلاة الا مع يقينها وضعفه ظ وقد عد في النزهة والألفية من الموجبات الشك في الوضوء مع يقين الحدث ويقينهما مع الشك في السابق وزيد في النزهة الشك في الوضوء قبل القيام من محله وليس شئ منها خارجا عن الا حدث المتقدمة حقيقة وعد الشيخ في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة من موجبات الجنابة فإما ان يريد النواقض أو يقول إنها توجبه الا انه يسقط بالغسل ويجب الغسل خاصة بالجنابة ومع الوضوء بدم الحيض والاستحاضة مع غمس الدم القطنة سال عنها أولا والنفاس ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل خلافا للسيد أو قطعة ذات عظم منه وان أبينت من حي ولو إلى بعد سنة خلافا لأبي على وضمير منه عائد إلى الانسان أو الميت وضمير أبينت إلى القطعة من حي فكك ويجب باجماع المسلمين غسل الأموات وغير الأسلوب لان الموت موجب على غير الميت تغسيله بخلاف ما تقدم ولا يجب بغيرها الا غسل الاحرام على القول بوجوبه وانتقاضه بالنوم فعل وما يحرم على المحرم ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها أي الأغسال ولو جامعه كما في السرائر والمعتبر ومحتمل كلامي المبسوط والجامع للاخبار والناطقة باجتزاء من عليه الغسل لها ولغيرها من حيض وغيره بغسل واحد دون العكس كما في الشرايع والمعتبر ومحتمل عبارتي المبسوط والجامع وفاقا للسرائر وفيه الاجماع عليه ويؤيده ان غسل الجنابة أقوى من غيره الا على القول باغناء غيره أيضا عن الوضوء ولكن الاخبار مطلقة ولذا قال الشهيد والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم ولكنها في اجتماع الجنابة والحيض والموت والموت مع النفاس أو الحيض الا قول أحدهما عليه السلام في خبر زرارة فإذا اجتمع لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد في ومرسل جميل إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم مع عدم الفارق بين الحيض غيره وقيل إن الاحداث الموجبة للغسل أو للوضوء وان تعددت نسبها واحدة هو وهو النجاسة الحكمية والمنع من المشروط بالطهارة ويق لها الحدث فإذا نوت بالغسل رفع حدث الحيض دخل في نيتها رفع حدث الجنابة كما أن من نوى بالوضوء رفع حدث البول ارتفع حدث الريح والغائط أيضا وورود المنع عليه ظ وقيل أيضا لو لم يجزى غسل الحيض مثلا عن غسل الجنابة لم يكن لوجوبه معنى فإنه لو وجب فاما ان يجب عليها الغسلان جميعا أو بالتخيير أو بحيث ان اغتسلت للجنابة اجتزأت ولم تجزى بغسل الحيض والثاني المط والأول المعلوم لبطلان والثلث ينفى وجوب غسل الحيض وفيه ان هنا قسما اخر و هو التخيير بين ان ينوى بالغسل رفع الجنابة خاصة وان ينوى رفعها مع الحيض والمحصل وجوب رفع الحيض عليها لكنه يرتفع بارتفاع الجنابة إذا اجتمع معه وقد يلتزم عدم وجوبه على الجنب لما يشرط بالطهارة من الجنابة واما للوطئ فهو الواجب ان أوجبناه دون غسل الجنابة واما للوطئ فهو الواجب فان انعكس وانضم الوضوء فاشكال من زوال نقضه بالوضوء ومساواته معه لغسل الجنابة وعموم الاذن في دخول الحايض مثلا في الصلاة إذا اغتسلت للحيض وتوضأت أو ما مر من أنه لو لم يجزى لم يكن لوجوبه معنى ومن اختصاص احتمال الاذن بمن ليس له مانع اخر من الصلاة واحتمال عدم وجوبه عليها فضلا عن زوال نقضه والمنع من أنه لو لم يجزى لم يكن لوجوبه معنى ومن المساواة مع الوضوء لغسل الجنابة كيف والوضوء لا مدخل له في رفع الجنابة الفرض عدم ارتفاعه بهذا الغسل ونص في المعتبر على اختيار الاجزاء بلا وضوء وفى التذكرة على اختيار وجوب الوضوء ان قلنا بالاجزاء أو الاغتسال مطر بلا وضوء مع نية الاستباحة المشروطة بالطهارة من الجنابة كالصلاة كان ينوى اغتسل الاستباحة الصلاة من غير أن يتعرض للجنابة أو الحيض مثلا أو العكس بلا وضوء مع نية الاستباحة كان ينوى اغتسل لرفع الحيض واستباحة الصلاة أقوى اشكالا من العكس مع ضم الوضوء ومسك الاشكال من أن الصلاة انما يستباح بارتفاع كل ما يمنع منها فنيتها كنية رفع الجميع ومن عموم الاستباحة لها بالغسل وحده وبه مع الوضوء وانما يكفي إذا انصرفت إلى الأول وقيل ومن الاجزاء اما للانصراف إلى الجنابة وهو باطل لأنه أعم أو لاقتضاء ارتفاع جميع الاحداث وهو بط والا لاقتضته هذه النية مع نية الحيض بخصوصه بان تنوي غسل الحيض للاستباحة وضعفه ظ ومعنى قوة الاشكال تكافؤ الاحتمالين أو قوة الاجزاء بخلاف المسألة المتقدمة فالعدد فيها أقوى ولو نوت اغتسل لرفع الحدث ضعف الاجزاء عن غسل الجنابة الا على القول باجزاء العكس واضعف منه الاجزاء لو نوت اغتسل غسل الحيض لرفع الحدوث ولما وجب عند النية التعرض للرفع أو الاستباحة لم يتعرض لنية الاغتسال مطر أو مع نية الوجوب وعلى القول بالاكتفاء بذلك فهو في النية كالعكس والاجزاء هنا أقوى منه فيه ونص الشرائع الاجزاء ويعطيه كلام الجامع وفى الذكرى وعلى الاكتفاء بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة ولو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوى البطلان بناء على أن رافعها رافع لغيرها شرعا فلم ينو غسلا مشروعا ويحتمل ضعيفا الصحة والغاء لا غير ولو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزى غسل الحيض عن غسل الجنابة والامر ظ وتستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطئ وان أجزء فكما قبله ولو جمع أسباب الغسل من الجنابة وغيرها في النية فهو أولى بالاجزاء من نية الجنابة وحدها وان اجتمعت أغسال واجبة لغير الجنابة قوى الاجتزاء بواحد كما يعطيه كلام الشرايع ثم غسل المستحاضة
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408