لعموم أدلة اشتراط الكرية في عدم الانفعال بدون التغير كصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وخبر إسماعيل بن جابر سأل الصادق عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر وصحيحه سأله عليه السلام عنه فقال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته وصحيح محمد بن مسلم انه عليه السلام سأل عن الماء يبول فيه الدواب أو يلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قد ذكر لم ينجسه شئ ويعارضها عمومات نحو قوله عليه السلام في خبر عماد بن عثمن وغيره الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر وفى صحيح حريز كلما أغلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب في ظ الخلاف و الغنية والمعتبر والمنتهى الاجماع على عدم اعتبار الكرية ولو تم دليل اعتبارها لجرى في المط والبئر فكان الأولى تقسيم الماء إلى قسمين القليل والكثير كما في جمل العلم والعمل وفى الذكرى انه لم يجد من قبله المص موافقا له ولو تغير بعضه ينجس المتغير خاصة دون ما قبله وما بعده ان كان الباقي كرا فصاعدا والا نجس كله مع تساوى سطح الأرض وإلا بقي الأعلى على طهارته وكذا على المشهور من عدم اعتبار الكرية إذا استوعب التغير عمود الماء بحيث يمنع نفوذ الاعلى إلى الأسفل نجس الأسفل إذا نقص عن كر وماء المطر حال تقاطره من السحاب كالجاري في عدم انفعاله الا بالتغير ان كان كرا صاعدا كما يقتضيه التشبيه وكالجاري البالغ كرا وان لم يبلغه كما في التذكرة والتحرير والمنتهى ونهاية الأحكام ويقتضيه ظاهر ما بعده لنحو صحيح هشام بن سالم وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب فقال لا باس به ما اصابه من الماء أكثر منه وحسن هشام بن الحكم عنه عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء فاختلطا فأصاب ثوب الرجل لم يضر ذلك ونحوه خبر محمد بن مروان عنه عليه السلام وفى مرسل محمد بن إسماعيل عنه عليه السلام في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر وسئل عليه السلام في خبر اخر عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والغدرة والدم فقال طين المطر لا ينجس وفى مرسل الكاهلي عنه عليه السلام كل ما يراه المطر فقد طهر فهذه وأشباهها كما تدل على كونه كالجاري تعم الكرو ما دونه وبعضها الجاري من نحو الميزاب وغيره ويؤيد العمومين عسر التحرز منه وانه لو لم يكن النزول من السحاب كالجريان لم يطهر ولم يطهر إذ ورد على نجس وان جرى أو بلغ كرا وظاهر التهذيب والمبسوط والوسيلة والجامع اعتبار الجريان من الميزاب احتياط للأصل وارسال الخبر واختصاص نحو الثانيين بالسائل من الميزاب وقرب ما في الأولين منه ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائة فيتوضأ به للصلاة فقال إذا جرى فلا باس وما في قرب الإسناد من خبره أيضا سأله عليه السلام عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل ان تغسل قال إذا جرى من ماء المطر فلا باس وحمل في المنتهى الجريان في الأول على الجريان من السماء وفيه انه شرط بلا طايل وان أريد به الاخذ حين النزول فإنه إذا طهر نزوله السطح لم يكن باس بالأخذ منه ولو بعد الانقطاع ويمكن دفعه بأنه تعليل لاشرط بمعنى لا باس لأنه جرى من السماء وباحتمال ان لا يطهر السطح لكن لا يتأثر حين النزول وهو بعيد لا يطهر السطح به قول ويجاب أيضا بأنه مع كونه بالمفهوم ويحتمل البأس فيه الكراهة ويحتمل الجريان فيه مثل جريان الماء في الطهارة على الأعضاء من انتقال الاجزاء بعضها إلى مكان بعض وان لم يسل من الميزاب ونحوه والظ انه لابد من اعتباره مع الغلبة على النجاسة كما يشعر به الخبر ان الأولان ويمكن ان يكون ذلك مراد الشيخ وابني حمزة وسعيد واما ثاني خبري علي بن جعفر فظ ان معنى الجريان فيه ما اراده السائل وان المعنى انه إذا علم أن الذي أصاب الثوب من المطر فلا باس فلا حجة فيه وإذ يقتد كونه كالجاري بحال التقاطر فان لاقته النجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف اتفاقا ويحمل الأخبار المطلقة على التقييد وماء الحمام القليل في حياضة الصغار ونحوها كالجاري إذا كانت له مادة متصلة به حين الجريان منها اتفاقا منها كما هو الظاهر وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر بكر بن حبيب ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة وعن الرضا عليه السلام ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادة وسأل داود بن سرحان الصادق عليه السلام عن ماء الحمام فقال هو بمنزلة الجاري وقال عليه السلام لابن أبي يعفور ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفى قرب الإسناد عن إسماعيل بن جابر عن الكاظم عليه السلام ماء الحمام لا ينجسه شئ وغيره الأولين لا يظهر اختصاصه بما نحن فيه و المادة هي كر فصاعدا كما في الجامع جاريا كانت أو راكدا على مختاره من اعتبار الكرية في الجارية والا يكن له مأة هي كر فكالواقف في الانفعال بالنجس مط لم يكن له مادة أو كانت دون الكر فان الناقص مسالما وفى الحياض فلا يفيد حكما ليس له خلاف للتحقق لاطلاق النصوص والفتاوى ويدفعه ما مر من أدلة اشتراط الكرية في الجاري وهنا أولى للاتفاق على اشتراطها في الراكد ثم الذي يستفاد من كتبه (ره) ان المراد بالمادة التي اشترط فيها الكرية ما لا يساوي سطحها سطح الحوض الصغير المتصل بها بحيث يتحد ماءهما والا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال لنصه في المنتهى والنهاية والتذكرة والتحرير على أنه لو وصل بين الغديرين بساقيه اتحدا واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا وحكم ماء الحمام ان لم يكن أخف فلا أقل من التساوي نعم ان ينجس ما في الحوض وهو منقطع عن المادة لم يطهر بالاتصال بابها الا إذا كانت وحدها كرا وأزيد لأن الماء إذا تنجس فتطيره بالقاء كر فصاعدا عليه وهل يفي في طهارته مجرد الاتصال بها نص في التذكرة والمنتهى والنهاية على اشتراط تكاثرها عليه لأنه كالجاري والجاري إذا نجس لم يطهر الا باستيلاء المطهر عليه حتى يزيل انفعاله مع نصه في المنتهى ويه وير على أن الغدير إذا نقص عن اكر فنجس كفى اتصال الكريه قال في المنتهى فان الاتفاق واقع على أن تطهير ما نص على الكر بالقاء كر عليه ولا شك ان المداخلة ممتنعة فالمعتبر اذن لاتصال الموجود وذلك يعطى تغليظ ماء الحمام بالنسبة إلى الغدير وهو بعيد واعتبر في التحرير بزيادة الماء على الكر فحمله بعضهم على التوسع في العبارة وإرادة الكرية فصاعدا ويمكن الحمل على زيادتها عليه قبل اجراء شئ منها إلى الحوض الذي تنجس ماؤه بعد انقطاع الجريان ليتبقى منها قدر كر فيطهر ما في الحوض باجزائها إليه ثانيا فيوافق ما في ساير كتبه وينقدح فيه انه يمكن ان يكون مراده في كتبه باشتراط الكرية فيها اشتراطها قبل الاجزاء إلى الحوض فيكون المعنى انها إذا كانت كرا فأجريت لم ينجس بالملاقاة ما دام الجريان والاتصال وهو الأظهر عندي إذ ما دام الجريان فهو ماء واحد كثير فلا ينفعل سواء جرى إلى سطح يساوى سطحها أو إلى غيره فيرتفع الخلاف لان من البين ان المحقق انما يسوى بين الكر منها والأقل من الباقي منها الا ما جرى في الحوض ولا يقول بان الباقي إذا نقص عن الكر فانقطع الجريان ثم نجس ما في الحوض لم يطهر بالاجزاء ثانيا للاتفاق على أنه لا يطهر الماء النجس الا الكر أو الجاري فالمحصل ان ماء الحمام إذا بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة وان اجرى الحوض صغير ونحوه مساوي السطح لسطح محله أو ما لم ينقطع الجريان فإذا انقطع ونجس ما جرى منه لم يطهر بالاجزاء ثانيا الا إذا كان الباقي كرا فصاعدا والظ السحاب الحكمين في غير الحمام كما في نهاية الاحكام وتردد في المنتهى والتذكرة وفى الذكرى على اشتراط الكرية في المادة بتساوي الحمام غيره لحصول الكرية الرافعة للنجاسة وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحمام
(٢٧)