وقدم في الرعاية سقوط غسلهما بالنسيان مطلقا لأنها طهارة مفردة على ما يأتي وهو الصحيح.
فوائد إحداها يتعلق الوجوب بالنوم الناقض للوضوء على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقيل يتعلق بالنوم الزائد على النصف اختاره بن عقيل كما تقدم.
الثانية غسلهما تعبد لا يعقل معناه على الصحيح من المذهب كغسل الميت فعلى هذا تعتبر النية والتسمية في أصح الأوجه والوجه الثاني لا يعتبران والوجه الثالث يعتبران إن وجب غسلهما وإلا فلا والوجه الرابع تعتبر النية دون التسمية ذكره الزركشي.
وعلى الصحيح لا تجزئ نية الوضوء عن نية غسلهما على المذهب المشهور وأنها طهارة مفردة لا من الوضوء وقيل تجزئ وقيل غسلهما معلل بوهم النجاسة كجعل العلة في النوم استطلاق الوكاء بالحدث وهو مشكوك فيه وقيل غسلهما معلل بمبيت يده ملابسة للشيطان.
الثالثة إنما يغسلان لمعنى فيهما على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء وذكر القاضي وجها إنما يغسلان لأجل إدخالهما الإناء ذكره أبو الحسين رواية فيصح وضوءه ولم يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال.
قوله (والبداءة بالمضمضة والاستنشاق).
الصحيح من المذهب أن البداءة بهما قبل الوجه سنة وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل يجب وهو احتمال في الرعاية وبعده يأتي في باب الوضوء هل يتمضمض ويستنشق بيمينه.