وهو كثير في كلام المتقدمين كأبي بكر وابن أبي موسى وغيرهما والمصطلح الآن على خلافه.
وربما يكون ذلك القول الذي ذكره المصنف أو الاحتمال أو التخريج رواية عن الإمام أحمد.
وربما كان ذلك هو المذهب كما ستراه إن شاء الله تعالى مبينا.
وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول وقيل عنه كذا كما ذكره في باب الموصى له وعيوب النكاح أو وحكى عنه كذا كما ذكره في باب نواقض الوضوء وغيره أو وحكى عن فلان كذا كما ذكره في باب القسمة بصيغة التمريض في ذلك وقد يكون بعضهم أثبته لصحته عنده فتبينه.
وتارة يحكى الخلاف في المسألة ثم يقول قال فلان كذا بغير واو ولا يكون ذلك في الغالب إلا موافقا لما قبله لكن ذكره لفائدة إما لكونه أعم أو أخص من الحكم المتقدم أو يكون مقيدا أو مطلقا والحكم بخلافه ونحوه وربما ذكر ذلك لمفهوم ما قبله كما ذكره في العاقلة عن أبي بكر وهي عبارة عقدة.
وتارة يقول بعد ذكر المسألة في ظاهر المذهب أو وظاهر المذهب كذا أو في الصحيح من المذهب أو في الصحيح عنه أو في المشهور عنه ولا يقول ذلك إلا وثم خلاف والغالب أن ذلك كما قال وقد يكون ظاهر المذهب والصحيح من المذهب عنده دون غيره كما ذكره في باب سجود السهو وغيره.
وظاهر المذهب هو المشهور في المذهب.
وتارة يقول في أصح الروايتين أو الوجهين أو على أظهر الروايتين