الراوي والمعنى واحد، ويحتمل أن يكون " ثلثا " تثنية أي: ثلثا الدية، وحينئذ فكأن الراوي تردد في النقل فقال: ثلثا الدية أو ثلث الدية فيكون مخالفا لسائر النصوص.
والجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، والمنقلة كالمحدثة هي الطعنة التي تخرج منها صغار العظام وتنقل من أماكنها أو هي التي تنقل منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم - ق -.
والموضحة: هي التي تبدي وضح العظم أي: بياضه، واستدل به الشيخ في الخلاف: 149 الطبعة الأولى.
" وعلى أهل الذهب " عطف على قوله: " وإن في النفس الدية " تحديد للدية على حسب النقود.
أخرج السيوطي في الدر المنثور 2: 193 عن ابن المنذر بإسناده عن عمرو بن حزم " أن النبي (صلى الله عليه وآله) كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث بها مع عمرو بن حزم وفيه: " وعلى أهل الذهب ألف دينار " وفي ترتيب مسند الإمام أحمد بن إدريس الشافعي 2: 110 أن في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم: " وفي الأنف إذا أوعى جدعا من الإبل (كذا) وفي المأمومة ثلاث للنفس، وفي الجائفة مثلها وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمسون وفي الموضحة خمس ".
أقول: أورد الشافعي من طريقين آخرين قسما منها، وليس في نقل الحاكم في المستدرك من قوله " وفي الأنف إذا أوعى " إلى آخره، ونقله البيهقي هكذا: " وإن في النفس الدية مائة من الإبل (1)، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان