وقد مضت ألفاظ الكتاب في نصب الإبل والغنم في شرح كتاب لعمرو بن حزم فلا نعيد.
" ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه " بيان لشرط قبول إظهارهم الاسلام وهو أداء الخمس من المغنم، وما كتب على المؤمنين من الصدقة فمن لم يؤد ذلك لا يعد من المؤمنين وزاد على نفس الأداء الاشهاد، ويمكن أن يكون " وأشهد " عطف تفسير أي: الأداء إشهاد على إسلامه، ولعل المراد أن من أصابته معرة الجيش فادعى الاسلام ليرد عليهم النبي (صلى الله عليه وآله) ديتهم وما أصيب من أموالهم ومواشيهم (كما أداه لبني جذيمة حين أصاب منهم خالد بن الوليد) ليس له ذلك إلا أن يكون أشهد على إسلامه وعمل بما في الكتاب، ولكنه بعيد.
وذكر شرطا ثالثا وهو إعانة المسلمين على المشركين كما تقدم.
" وله ذمة الله وذمة رسوله " مر تفسيره في كتابه (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم، ومر فيه " ومن منع ذلك فإنه عدو لله ورسوله والمؤمنين جميعا ".
" وأنه من أسلم.. " مر شرحه.
" فإنه لا يفتن عنها " وفي السيرة والبداية والنهاية " فإنه لا يرد عنها " الفتنة بالكسر: الخبرة والابتلاء أي: لا يعذبون ولا يهانون كي يتركوا دينهم (1)، فتنه عن دينه أي: أجبره على ترك دينه ويقال: للشيطان فتان، لأنه يفتن الناس عن الدين.
" أو قيمة من المعافر " أي: قيمة من الثياب المعافرية، نقل في ترتيب المسند 2: 129 عن عمر بن عبد العزيز: أن النبي (صلى الله عليه وآله) كتب إلى أهل اليمن " أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافري يعني أهل الذمة ". وفي السيرة " دينار واف من قيمة المعافر أو عوضه ثيابا " وفي البداية والنهاية: " دينار واف من