المصلي أن يثني اليمين على اليسار ويخالف بين طرفيه على عاتقيه حتى يستر به العورة ويحصل بذلك شرط الصلاة.
" وينهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد.. " وفي الطبري " أحد " مكان الرجل والاحتباء: هو أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما، وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن إلا ثوب واحد ربما تحرك وزال الثوب فتبدو عور (تيه) كما صرح به في نص الحديث " ويفضي إلى السماء بفرجه " أو " يفضي بفرجه إلى السماء " كما في الطبري والسيرة والبداية والنهاية أي: يفرغ خاليا عن ستر بينه وبين السماء وذلك إذا استلقى محتبيا (راجع النهاية ولسان العرب).
" ولا يعقص شعر رأسه " والعقص اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله (ية) والعقص: الفتل وعفى الشئ إذا كثر وطال يعني إذا طال شعر الرأس فلا يعقصه، هذا إذا كانت الجملة مستأنفة. وفي الطبري " وينهى ألا يعقص شعر رأسه إذا عفا في قفاه " وفي البداية والنهاية: " ولا ينقض شعر رأسه إذا عفا في قفاه " وفي الدلائل:
" ولا يعقد شعر رأسه إذا عفا في قفاه ".
ظاهر نقل الطبري والبداية والنهاية ودلائل البيهقي النهي عن عقص شعره عطفا على ينهى أي: أمره أن ينهى الناس أن يحتبي وأن لا يعقص شعره، وإن كان عطفا على قوله: أن يحتبي فيكون المعنى: وينهى أن لا يعقص شعر رأسه كما في الطبري تكون لا زائدة كما في قوله تعالى * (ما منعك أن لا تسجد) * (1) وقوله تعالى:
* (لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شئ من فضل الله) * (2) قال الزمخشري: " لا في أن لا يسجد صلة بدليل قوله: ما منعك أن تسجد... فإن قلت: فما فائدة زيادتها؟
قلت: توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه كأنه قيل ليتحقق علم أهل