المنكب إلى أطراف الأصابع فلو أطلق وجوب الغسل لوجب غسل جميع العضو فحدده بقوله (صلى الله عليه وآله): إلى المرافق يعني أن المغسول هو البعض من هذا العضو من المرافق إلى أطراف الأصابع، وليس المراد بيان كيفية الغسل كي يجب غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق على خلاف المتعارف عند كل أحد في غسل اليد (1)، فالحكم بوجوب الغسل من المرفق إنما هو لما يفهم العرف من غسل اليد بحسب الطبع، ومن أجل الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام).
" وأرجلهم إلى الكعبين " ظاهر الحديث أن الأرجل كالأيدي في إسباغ الوضوء فيها ووجوب غسلها لا سيما مع ذكر حكم المسح بعد ذكر الأرجل، وهذا مخالف للقرآن، ففيه وقع سهو من الرواة أو تصحيف انتصارا لفتوى المشهور من العامة، وللبحث حول ذلك مجال آخر، راجع المغني لابن قدامة 1: 150 وفتح الباري 1: 234 وعمدة القاري 2: 230 والتفاسير في تفسير الآية: 6 من المائدة كالمجمع 3: 164 والرازي 11: 160 والطبري وغيرها ولقد أطال سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه الكلام في الآية وجاء بما قيل أو يقال فيها، وحقق وأفاد، واختار المنار 6: 227 كون الأرجل عطفا على الرؤوس أي: امسحوا بأرجلكم ثم ساق الكلام حول الغسل والمسح، وإن أردت الوقوف على القول الفصل فعليك بملاحظة السفر القيم " الوضوء في الكتاب والسنة " للعلامة نجم الدين العسكري، والمسح على الأرجل للعلامة السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليهما.
والكعبان اختلف كلام الفقهاء واللغويين في معناه اختلافا شديدا، قال