إلى الميت منه (1) فيحجبه " (2).
4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبيد الرحمان جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخط علي (عليه السلام) بيده فوجدت فيها: " رجل ترك ابنته وأمه، للبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنته وما أصاب سهما فهو للأم.
قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللبنت، وما أصاب سهما فللأب.
قال محمد: ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته، فلابنته النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللبنت، وما أصاب سهمين فللأبوين (3).
5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجد فقال: ما أجد أحدا قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين (عليه السلام) (4)، قلت: أصلحك الله فما قال فيه أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ فقال: إذا كان غدا، فالقني حتى أقرئكه في كتاب (علي (عليه السلام)) قلت: