ديته معلومة، فإذا أوضح ولم تنقل منه العظام فدية كسره، ودية موضحته، ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه (1).
فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنما تقاس ببيضة تربط على عينيه (2) المصابة، وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك.
والقسامة مع الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان آخران، فإن كان ثلثي بصره حلف هو حلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، ذلك في القسامة في العين.