12 - أبواب القراءة 1 - باب انه تجب قراءة الفاتحة مع سورة تامة في الثنائية وفى الأولتين من غيرها وانه لا بأس بان يقتصر على الفاتحة في الفريضة عند الضرورة وفى النافلة مطلقا 2511 - (1) يب 177 - محمد بن يعقوب عن كا 87 - على (بن محمد - يب) عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء يب 177 - صا 310 - 354 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم (عن أبي جعفر عليه السلام - صا يب الثاني) قال سئلته عن الذي لا يقرء بفاتحة (فاتحة - كا يب خ ل) الكتاب في صلاته قال لا صلاة له الا ان - 1 - يبدء بها في جهر أو اخفات كا صا 310 - يب الأول قلت أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرء بسورة (سورة - صا) أو فاتحة (بفاتحة - يب) الكتاب قال فاتحة (بفاتحة - يب) الكتاب.
2512 - (2) مستدرك 274 - عوالي اللئالي قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.
2513 - (3) مستدرك 274 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أبي هريرة قال امرني رسول الله صلى الله عليه وآله ان أنادى لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.