وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ فقال لا بأس.
2522 - (12) قرب الإسناد 96 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون مستعجلا هل يجزيه ان يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها قال لا بأس.
2523 - (13) مستدرك 274 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد وصلى ركعتين ولم يقرء الا فاتحة الكتاب.
2524 - (14) يب 153 - صا 315 - محمد بن يعقوب عن كا 86 - على ابن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز للمريض ان يقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.
2525 - (15) يب 154 - صا 315 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن (محمد - صا) ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد (عبد - يب) الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان (ان - خ) يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف (يحدث - صا) شيئا.
2526 - (16) يب 154 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فاتحة الكتاب وحدها تجزى في الفريضة.
2527 - (17) يب 154 - صا 314 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (5) من باب (9) جواز اتيان الفريضة في المحمل من أبواب (7) القبلة قوله لا يصلي على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل به القبلة وتجزيه فاتحة الكتاب وفى رواية محمد بن إسماعيل (12) قوله نصلى