2514 - (4) وفيه 274 - عن عبيدة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يقرء بأم الكتاب فصاعدا.
2515 - (5) الدعائم 194 - وروينا عنهم صلوات الله عليهم انهم قالوا يبتدء بعد بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة بفاتحة الكتاب.
2516 - (6) ئل 350 - محمد بن الحسين الرضى في المجازاة النبوية قال قال عليه السلام كل صلاة لا يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج.
2517 - (7) فقه الرضا عليه السلام 7 - ثم تقرء فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأولتين.
2518 - (8) الدعائم 194 - وروينا عنهم عليهم السلام انهم قالوا يقرء في الركعتين الأوليين في (من - ك) كل صلاة بعد فاتحة الكتاب بسورة.
2519 - (9) البحار 344 - كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال أقل ما يجب في الصلاة من القرآن الحمد وسورة ثلث آيات وقال علة اسقاط بسم الله الرحمن الرحيم من سورة برائة ان البسملة أمان والبراءة كانت إلى المشركين فأسقط منها الأمان.
2520 - (10) مستدرك 274 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أبي هريرة ان رجلا دخل المسجد وصلى فلما فرغ أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه فقال صلى الله عليه وآله له صليت قال نعم يا رسول الله فقال له اذهب فصل فأنت ما صليت فذهب وصلى ورجع فقال صلى الله عليه وآله وسلم له ثانيا اذهب فصل فما صليت ففعل ذلك ثلثا فقال الرجل ما اعرف غير هذا فان لم يكن حسنا فعلمني فقال صلى الله عليه وآله له كبر أولا ثم اقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن.
2521 - (11) كا 86 - أبو داود عن يب 153 - صا 314 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن حسن (الحسن - يب) الصيقل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيجزى عنى ان اقرأ (أقول - يب ط) في الفريضة فاتحة الكتاب