ركعة (إلى أن قال) وان ذهب وهمك إلى الأقل أو الأكثر فعلت ما بنيت لك فيما تقدم.
4238 (5) وفى موضع منه وان شككت مرة أخرى وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها (إلى أن قال) وان ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى.
4239 (6) ئل 511 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن الرجل يسهو فيبنى على ما ظن كيف يصنع أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرء وهل عليه أذان وإقامة وان كان قد سها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قرائته هل عليه ان يسبح أو يكبر قال يبنى على ما كان صلى ان كان (قد - خ ( 4240 (7) قرب الإسناد 95 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل سها فبنى على ما صلى كيف يصنع أيفتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرء وهل عليه أذان وإقامة وان كان قد سها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من القراءة وهل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير قال يبنى على ما صلى فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة (ولا يبعد ان يناسب هذه الرواية باب انه من نسي ركعة من الصلاة أو أكثر فذكر بعد ما فرغ ولم يحول وجهه عن القبلة وانما ذكرناها في هذا الباب لاجل رواية علي بن جعفر) وتقدم في كثير من أحاديث باب (19) حكم من شك في الأولتين وباب (20) حكم من شك في صلاة المغرب أو الغداة ما بظاهره يخالف ذلك.
وفى رواية صفوان (1) من باب (21) حكم من لا يدرى كم صلى قوله (ع) ان كنت لا تدرى كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة وفى جميع أحاديث باب (23) حكم من لم يدر ثلثا صلى أو أربعا ما يناسب الباب وفى رواية الحلبي (3) من باب (24) حكم من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا قوله عليه السلام وان ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد