بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.
4094 (2) ك 483 - كتاب درست ابن أبي منصور عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله (ع) إذا شككت في شئ من صلاتك وقد اخذت في مستأنف فليس بشئ امض.
4095 (3) يب 236 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد (احمد - يب خ ط) بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضى قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضى قلت رجل شك في التكبير وقد قرء قال يمضى قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك (فشككت - خ) ليس بشئ.
4096 (4) فقه الرضا عليه السلام 9 - وان شككت في اذانك وقد أقمت الصلاة فامض وان شككت في الإقامة بعد ما كبر (كبرت - ظ) فامض وان شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك الا ان تستيقن.
الهداية 32 - قال الصادق (ع) انك ان شككت إن لم تؤذن وقد أقمت فامض وان شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض وان شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض وان شككت في الركوع (وذكر مثله).
4097 (5) الدعائم 228 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى وان شك في الركوع بعد ما سجد مضى وان شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى.
4098 (6) قرب الإسناد 91 - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئا