فأتم صلاتك وان أنت لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد ما تسلم قبل أن تتكلم.
4079 (10) كا (99) - يب 234 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام (قال - كا) في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته فأن لم يذكر حتى يركع (ركع - كا خ ل) فليمض في صلاته فإذا سلم (سجد - 1 - سجدتين) وهو جالس المقنع 32 - عن الفضيل بن يسار (الفضل بن بشار - خ ط) (نحوه ثم قال) وفى رواية زرارة ليس عليك شئ.
4080 (11) يب 180 - صا 362 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يجلس في الركعتين الأولتين فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد (وسلم فليسجد - صا) سجدتي السهو.
4081 (12) الدعائم 227 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من نسي ان يجلس للتشهد الأول وقام في الثالثة فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع جلس وتشهد وإذا سلم سجد سجدتي السهو وإن لم يذكر الا بعد أن ركع مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام.
4082 (13) صا 362 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن يب 180 - أحمد بن محمد بن عيسى (عن علي بن الحكم - يب) عن الحسين ابن أبي العلا قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة (و - يب خ) لا يجلس بينهما (فيهما - صا) حتى يركع في الثالثة قال فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
4083 (14) يب 180 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين ابن أبي العلا قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة