شك في الركوع وهو في الصلاة قال يركع ثم يسجد سجدتي السهو.
4110 (18) صا 361 - يب سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوى جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال يسجد قلت فرجل نهض من سجوده (فشك - يب) قبل أن يستوى قائما فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال يسجد.
4111 (19) يب 179 - صا 361 - محمد بن يعقوب عن كا 97 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد - 1 - أم سجدتين قال يسجد حتى يستيقن (انهما سجدتان - كا صا ط).
4112 (20) يب 179 صا - 361 عنه عن كا 97 - على (بن إبراهيم - يب كا) عن أبيه عن عمرو بن عثمان (الخزاز - يب كا) عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شبه (اشتبه - صا خ ل) عليه فلم يدر واحدة سجد أم ثنتين (أو اثنتين - يب) قال فليسجد أخرى.
4113 (21) الجعفريات 51 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام في السهو إذا شك الرجل ولا يدرى كم سجد سجدة أو سجدتين فيسجد (فليسجد - خ) سجدتين.
4114 (22) يب 178 صا 361 - محمد بن يعقوب عن كا 97 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة - 2 - سجد أم (أ - يب ط) ثنتين قال يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
4115 (23) فقه الرضا عليه السلام 10 - كنت يوما عند العالم (ع) ورجل سأله