نسي القنوت حتى ركع ما حاله قال تمت صلاته ولا شئ عليه.
4061 (4) يب 181 - صا 344 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى يركع قال فقال يقنت إذا رفع رأسه.
4062 (5) يب 181 - صا 344 - الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى - صا) عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال يقنت بعد ما يركع وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.
4063 (6) يب 181 - صا 344 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا سئلنا ابا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال يقنت بعد الركوع فأن لم يذكر فلا شئ عليه.
4064 (7) فقه الرضا (ع) 10 - وان نسيت القنوت حتى تركع فاقنت بعد رفعك من الركوع وان ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم وان ذكرت وأنت تمشى في طريقك فاستقبل القبلة واقنت.
4065 (8) يب 181 - صا 345 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سمعت (سمعته - خ يب) يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال (يقول - يب خ ل) في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس.
4066 (9) كا 94 - يب 225 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل نسي القنوت (فذكره - كا) وهو في بعض الطريق فقال يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال انى لأكره للرجل ان يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها.
4067 (10) يب 181 - صا 345 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل (بن يسع - يب ط) عن أبيه قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال لا إعادة عليه.