فلا يجلس حتى يركع الثالثة فقال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
يب 180 - صا 363 - عنه عن فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال يتم (فذكر مثله).
4084 (15) قرب الإسناد (90) بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع قال إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وان ذكر أنه قال اشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاته وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم (سلم - خ ل) أعاد الصلاة.
4085 (16) يب 226 - صا 343 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن (بن علي بن فضال - يب) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - يب) الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة.
4086 (17) يب 190 - صا 379 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد (المدائني - يب) عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (الساباطي - يب ط) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي التشهد في الصلاة قال إن ذكر أنه قال بسم الله (سبحان الله - صا) فقط قد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة و (قال - صا) الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه انه انما صلى ركعتين في (من - صا الظهر و (أو - صا) العصر و (أو - صا) العتمة و (أو - صا) المغرب قال يبنى على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (7) من باب (12) جواز تكرار الآية في الصلاة من أبواب القراءة قوله عليه السلام ليس في القنوت سهو ولا في التشهد وفى رواية