الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم يصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك.
4037 (7) يب 236 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان فقيه 72 - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع (فاقض - فقيه) الذي فاتك سواء (سهوا - خ ل فقيه).
4038 (8) فقه الرضا (ع) 10 - فأن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع والسجود والتكبير ثم ذكرت فاقض الذي فاتك.
4039 (9) يب 236 - الحسين بي سعيد عن عبد الرحمن (عبد الله - يب ط خ ل) ابن أبي نجران عن صفوان يب 178 - عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص (بن القاسم - يب 178) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي (سجدتين - يب 236) السهو 4040 (10) يب 178 - صا 357 سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام: عن رجل ينسى (نسي - صا) من صلاته ركعة - 1 - أو سجدة أو (شيئا - يب - 2 -) منها ثم يذكر (بعد ذلك - يب) فقال يقضى ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة فقال لا.
وتقدم في باب (1) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية منصور (14) من باب (11) حكم من نسي السجدتين قوله فذكر أنه قد زاد سجدة فقال لا تعيد صلاة (صلاته - خ) من سجدة وتعيدها من ركعة (ركوعه - خ ل فقيه) وفى رواية عبيد بن زرارة (15) مثله وفى رواية ابن مسلم