(التكبيرة - خ يب) قبل القراءة و (أو - فقيه) بعد القراءة قلت فأن ذكرها بعد الصلاة قال فليقضها ولا شئ عليه.
4005 (14) - يب - 176 صا - 352 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله (بن علي - يب) فقيه 72 - الحلبي - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل نسي ان يكبر حتى (حين - خ ل صا) دخل في الصلاة فقال أليس كان من (في - فقيه) نيته ان يكبر قلت (قال - فقيه) نعم قال فليمض في صلاته.
4006 (15) - فقيه 72 - قد روى عن الصادق عليه السلام أنه قال الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح.
4007 (16) - فقه الرضا عليه السلام 9 - وقد نروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح.
4008 (17) - يب - 176 صا - 353 سعد (بن عبد الله - يب) عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن فقيه - 72 احمد - 2 - بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له رجل نسي ان يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال أجزأه.
وتقدم في أحاديث باب (1) وجوب التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة من أبواب (11) التكبير ما يدل على ذلك وفى رواية زرارة (1) من باب (1) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور من أبواب الخلل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة (إلى أن قال) القراءة سنة والتشهد سنة (والتكبير - الخصال) سنة ولا تنقض السنة الفريضة.
ويأتي في رواية ابن سنان (7) من باب (9) وجوب إعادة الصلاة بترك الركوع