شئ مما يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك وفى رواية أبى بصير (11) من باب (23) حكم صلاة الرجل والمرأة إذا كان أحدهما بحذاء الاخر قوله (ع) كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.
وفى رواية الدعائم (15) قوله عليه السلام انه كره ان يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم وفى رواية عمار (16) قوله يستقيم للرجل ان يصلي وبين يديه امرأة تصلى (إلى أن قال عليه السلام) وان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
وفى رواية جميل (23) قوله عليه السلام فان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعايشة مضطجعة بين يديه وفى رواية ابن رباط (24) قوله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وعايشة نائمة معترضة بين يديه وفى رواية معوية (25) قوله أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة قال عليه السلام لا بأس انما سميت بكة لأنها تبك فيها الرجال والنساء. وفى رواية الفضيل (26) قوله انما سميت بكة لأنه بيك فيها الرجال والنساء ويأتي في رواية ابن سنان (4) من باب (31) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف من أبواب الجماعة قوله عليه السلام أقل ما يكون بينك وبين القبلة مريض عنز وأكثر ما يكون مربض (مربط - خ ل) فرس وفى رواية الجعفريات (7) قوله صلى الله عليه وآله لا يتباعد أحدكم من القبلة فيكون بينه وبين القبلة فرجة فيتخذه الشيطان طريقا قيل يا رسول الله فنبأ عن ذلك قال كمربض الثور