4013 (5) يب 177 صا - 353 محمد بن يعقوب عن كا 97 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى صليت المكتوبة فنسيت ان اقرأ في صلاتي كلها فقال أليس قد أتمت الركوع والسجود قلت بلى قال عليه السلام قد تمت - 1 - صلاتك إذا كان نسيانا - 2 -.
4014 (6) قرب الإسناد 90 - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل افتتح الصلاة فقرء السورة ولم يقرء بفاتحة الكتاب معها أيجزيه ان يفعل ذلك متعمدا بعجلة (لعجلة - خ ل) كانت قال لا يتعمد ذلك وان نسي فقرء في الثانية أجزأه.
4015 (7) الدعائم 195 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال القراءة في الصلاة سنة وليست من فرائض الصلاة فمن نسي القراءة فليست عليه إعادة ومن تركها متعمدا لم تجزه صلاته لأنه لا يجزى تعمد ترك السنة قال وأدنى ما يجب في الصلاة تكبيرة الاحرام والركوع والسجود من غير أن يتعمد ترك شئ مما يجب عليه من حدود الصلاة ومن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه 4016 (8) فقه الرضا (ع) 9 - فأن نسيت القراءة في صلاتك كلها ثم ذكرت فليس عليك شئ إذا أتممت الركوع والسجود وان نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرء الحمد عدا السورة - 3 - وان ركعت فامض على حالتك.
4017 (9) يب 177 - صا 354 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال إذا نسي ان يقرء في الأولى والثانية أجزأه تسبيح (تسبيحه - خ صا) الركوع والسجود وان كانت العداة فنسى ان يقرء فيها فليمض في صلاته.