(كذا وكان - 1 - مكتوبا في الهامش فسقط) قال إذا حفظ الركوع والسجود فقد مضت صلاته.
4024 (16) يب 177 - صا 354 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين (الاخرتين - يب) انه لم يقرء قال أتم الركوع والسجود قلت نعم قال انى اكره ان اجعل آخر الصلاة أولها آخر السرائر 14 - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) العباس عن حماد بن عيسى عن معوية بن عمار (مثله).
4025 (17) يب 177 صا 355 سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عليه السلام قال صليت مع (خلف - صا خ ل) أبى المغرب فنسى فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرئها في الثانية.
4026 (18) الدعائم 227 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال من سها عن القراءة في بعض الصلاة قرء فيما بقي منها وأجزئه ذلك.
4027 (19) قرب الإسناد 92 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل افتتح الصلاة فقرء سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذلك بعد ما فرغ من السورة قال يمضى في صلاته ويقرء فاتحة الكتاب فيما يستقبل.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (1) وجوب القراءة من أبوابها (12) قوله سئلته عن الذي لا يقرء بفاتحة الكتاب في صلاته قال عليه السلام لا صلاة له الا ان يبدء بها وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب وباب (3) ان البسملة آية من الحمد ما يدل على ذلك.