3981 (20) الجعفريات 42 - بأسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله (ص) الصلاة إلى غير سترة من الجفاء.
3982 (21) يب 244 - صا 407 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر (عمرو - يب ط) عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط.
3983 (22) فقيه 51 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وامامه حمار واقف قال يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس.
3984 (23) قرب الإسناد 87 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي وامامه حمار واقف قال يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلى لا بأس قلت فان لم يفعل وصلى أيعيد صلاته أو ما عليه قال لا يعيد صلاته ولا شئ عليه ئل 295 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
3985 (24) قرب الإسناد 94 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يكون في صلاته هل تصلح ان تكون امرأة (المرأة - خ ل) مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرأها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته.
3986 (25) الدعائم 182 - عن علي (ع) انه كان يكره الصلاة إلى البعير ويقول ما من بعير الا وعلى ذروته شيطان.
3987 (26) وفيه 182 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الصلاة إلى سترة فليدن منها ان الشيطان يمر بينه وبينها وحد في ذلك كمربض الثور.
وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (3) من باب (21) انه يكره ان يصلي الرجل وقدامه في القبلة العذرة من أبواب المكان قوله عليه السلام ولا يقطع صلاة المسلم