واقامتها فرض على العلماء والأقوياء ووضع عن النساء والمستضعفين والبله الأذان والإقامة ولا بد من الركوع والسجود وما أحسنوا من القراءة والتسبيح والدعاء وفى الصلاة فرض وتطوع فاما الفرض فمنه الركوع واما السنة - 1 - فثلث تسبيحات في الركوع واما التطوع فما زاد في التسبيح والقراءة والقنوت واجب والاجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر والعلة في ذلك من أجل القنوت حتى إذا قطع الامام القراءة علم من خلفه انه قد قنت فيقنتون وقد قال العالم عليه السلام ان للصلاة أربعة آلاف حد قال في المستدرك الظاهر أن من قوله وفى الصلاة أو من قوله والعلة في ذلك من كلام المؤلف كما لا يخفى على المتأمل وقال في البحار الظاهر أن من قوله فهذه فرض كلام المؤلف.
2364 - (4) ئل 340 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده المتقدم في باب وجوب استقبال القبلة عن علي عليه السلام في حديث قال حدود الصلاة أربعة معرفة الوقت والتوجه إلى القبلة والركوع والسجود وهذه عوام في جميع الناس العالم والعامل وما يتصل بها في جميع أفعال الصلاة والأذان والإقامة وغير ذلك ولما علم الله سبحانه ان العباد لا يستطيعون ان يؤدوا هذه الحدود كلها على حقايقها جعل فيها الفرائض وهي الأربعة المذكورة وجعل فيها من غير هذه الأربعة المذكورة من القراءة والدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإقامة وما شاكل ذلك سنة واجبة من أحبها يعمل بها فهذا ذكر حدود الصلاة.
2365 - (5) يب 175 - محمد بن يعقوب عن كا 75 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن فقيه 8 - أبي عبد الله - 2 - عليه السلام قال الصلاة ثلاثة (ثلث - يب خ) أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.
2366 - (6) فقه الرضا عليه السلام 8 - واعلم أن الصلاة ثلثه وضوء وثلثه ركوع وثلثه