3745 (4) فقيه 76 - روى عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته فأن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة قال والقئ مثل ذلك.
3746 (5) كا 102 - يب 228 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن العلاء يب 226 - صا 403 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن (الحسين - صا خ) عن السندي بن محمد عن العلاء (بن رزين يب - 226 - صا) عن محمد بن مسلم قال سئلت - 1 - ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف و (أو - يب 226 صا) القئ في الصلاة كيف يصنع قال ينفتل - 2 - فيغسل انفه ويعود في صلاته - 3 - فان (و - يب خ صا) تكلم فليعد صلاته (4) يب 228 - كا وليس عليه وضوء.
3747 (6) يب 229 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن معوية بن وهب البجلي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء قال لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير اليه بماء فتناوله (فيتناوله - يب ط) فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته (و - خ) لا يقطعها.
3748 (7) - يب 192 - صا 404 محمد بن يعقوب عن كا 101 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا (أو - صا خ كا) بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله (فيغسله - صا خ ل) عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
3749 (8) - يب 229 - صا 403 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي