3756 (15) - يب 244 - صا 404 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يكون به الثالول - 1 - أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول - 2 - وهو في صلاته (الصلاة - يب خ) أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه (3) قال إن لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس وان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله (يقطعه - يب ط خ) وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما يصلي أو يستقبل الصلاة قال يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى فقيه 52 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يحرك (يتحرك - خ ل) بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان لا يدميه فلينزعه وان كان يدميه فلينصرف وعن الرجل يكون به الثالول وذكر مثله - حمله الشيخ قده على من التفت إلى استدبار القبلة وقال يحتمل ان يكون ورد مورد التقية.
قرب الإسناد 88 - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) مثله الا انه زاد بعد قوله فلا يفعله فأن فعل فقد نقص - 4 - من ذلك ولم ينقض الوضوء.
ئل 449 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله.
3757 (16) فقيه 76 - سئل عبد الله بن سليمان ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة ولا يزيد - 5 - على أن يستنشفه أيجوز ذلك قال نعم.
3758 (17) فقيه 76 - روى بكير بن أعين ان ابا جعفر عليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وادخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار اليه بيده أفركه بيدك فصل.