3765 (24) الدعائم 238 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال من اصابه رعاف لا (لم - ك) يرقأ صلى إيماء (وقد مضى حكم الدماء الثلثة في كتاب الطهارة).
وتقدم في رواية عمار (22) من باب (28) الدماء المعفوة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة قوله الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة.
وفى رواية سماعة (18) من باب (1) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقضه في كتاب الطهارة قوله سألته عما ينقض الوضوء قال الحدث (إلى أن قال) والضحك في الصلاة والقئ.
وفى كثير من أحاديث باب (6) ان القلس والقئ والرعاف لا تنقض الوضوء ما يناسب الباب فراجع.
وفى رواية الحضرمي (1) من باب (1) ان الخلاء والبول يقطع الصلاة من أبواب القواطع قوله عليه السلام لا يقطع الصلاة الا أربعة الخلاء والبول والريح والصوت.
ويأتي في رواية الحلبي (2) من باب (41) عدم قطع الصلاة بشئ مما يمر بين يدي المصلى قوله عليه السلام يحشو انفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل ان خشى ان يسبقه الدم وفى رواية غالب (6) من باب (14) حكم نسيان السلام من أبواب الخلل قوله عليه السلام ان كان رعافا غسله ثم رجع فسلم.
وفى مرسلة فقيه (1) من باب (61) حكم الامام إذا كان جنبا فنسى من أبواب الجماعة قوله عليه السلام أو رعف رعافا أو أزا في بطنه فليجعل ثوبه على انفه ثم لينصرف (إلى أن قال) ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة وفى رواية طلحة (5) من باب (63) انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد المسبوق قوله رجل أم قوما فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا.