عن حماد بن عيسى يب 161 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد (بن عيسى - كا العلل) عن حريز (بن عبد الله - العلل) عن زرارة (بن أعين - العلل) قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها (ليس - كا - العلل) كما يقعد الرجل و - 1 - إذا سقطت للسجود - 2 - بدأت بالقعود (و - يب) بالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا.
2277 - (2) الخصال 141 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الاحكام المختصة بالنساء، قال عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة (إلى أن قال) فإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها وتضع يديها في ركوعها على فخذيها وتجلس إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالأرض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست، ثم نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها وإذا سبحت عقدت بالأنامل لأنهن مسؤولات.
2278 - (3) فقه الرضا 9 - والمرأة إذا قامت إلى صلاتها ضمت برجليها ووضعت يديها على صدرها من مكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها ولا تطأطأ كثيرا لئلا ترتفع عجزتها، فإذا سجدت جلست، ثم سجدت لاطئة بالأرض، فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أن ترفع عجيزتها، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها.
2279 - (4) ئل 389 - قال صاحب الصحاح و (وفى - ئل) الحديث عن