البزنطي (ره) فإنه بلغني عن أبي عبد الله - عليه السلام - ان قوما عذبوا لأنهم كانوا يتوركون تضجرا بالصلاة مستدرك 261 - مجموعة الشهيد نقلا من جامع البزنطي (مثله).
2274 - (21) ئل 340 - محمد بن مكي الشهيد في كتاب الأربعين بإسناده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن موسى الهذلي - 1 - عن علي بن الحسين عليه السلام قال أتى الثقفي رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل عن الصلاة، فقال:
إذا قمت إلى الصلاة فاقبل إلى الله بوجهك يقبل عليك، فإذا ركعت فانشر أصابعك على ركبتيك وارفع صلبك فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقره كنقرة الديك.
2275 - (22) مستدرك 328 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا أردت القيام من السجود، فلا تعجن بيديك يعنى تعتمد عليهما وهي مقبوضة ولكن ابسطهما بسطا واعتمد عليهما وانهض قائما.
وتقدم في رواية (711 مكرر) من كتاب الطهارة قوله - عليه السلام - لا تجوز الصلاة حتى يطهر خمس جارحة بالماء والقلب بالتوبة. وفى تفسير العسكري (73) من باب (1) فضل الصلاة من أبواب (1) فضلها وفرضها ما يدل على كيفية الصلاة.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وباب (4) استحباب الاقبال والتخشع في الصلاة من أبواب (9) كيفية الصلاة ما يدل على جملة من آدابها وفى أحاديث باب (6) فرائض الصلاة وحدودها وباب (7) ان افتتاح الصلاة الوضوء ما يظهر