ابن عمر (عمير - صا خ ل) عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير وثعلبة (بن ميمون - صا) عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال الجبهة إلى الانف اي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل.
3012 - (10) كا 92 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط (تسقط - خ ل) من ذلك إلى (على - خ ل) الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة.
3013 - (11) الدعائم 198 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ولا تسجد على كور العمامة احسر عن جبهتك وأقل ما يجزى ان يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم.
3014 - (12) يب 158 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن حد السجود قال ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك.
3015 - (13) يب 158 - عنه عن ابن عمير عن عمر (بن أذينة - خ) عن فقيه 55 - (روى - فقيه) زرارة عن أحدهما (ع) (انه - فقيه) قال قلت (له - فقيه) الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال إذا مس جبهته الأرض - 1 - فيما بين حاجبه (حاجبيه - خ يب) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه يب 202 - روى عن أحدهما (ع) قال قلت الرجل (وذكر مثل ما في الفقيه).
3016 - (14) يب 221 - صا 327 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال ما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد اي ذلك أصبت به الأرض أجزأك فقيه 55 - روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد فما أصاب