حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد ابن أحمد بن يحيى ابن عمران الأشعري عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن الصباح المزني عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر نحوه).
2479 - (2) صا 336 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب 159 - محمد بن يعقوب عن كا 85 - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - يب صا كا خ) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال التكبير في صلاة (الصلاة - يب خ) الفرض (في - يب صا) الخمس (خمص - خ ل صا) الصلوات (صلوات - صا) خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمس (خمسة - كا خ).
2480 - (3) يب 159 - صا 336 - محمد بن يعقوب عن كا 85 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة وفسرهن في الظهر احدى - 1 - وعشرين تكبيرة وفى العصر احدى وعشرين تكبيرة وفى المغرب ست (ستة عشر - كا صا) عشرة تكبيرة وفى العشاء الآخرة احدى - 2 - وعشرين تكبيرة وفى الفجر احدى - 3 - عشرة تكبيرة وخمس تكبيرات (في - يب صا) القنوت (في - صا كا) خمس صلوات. البحار 331 - عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم (قال - ك) أقل ما يجب من التكبير في كل صلاة جملتها ما قاله الصادق عليه السلام ان أقل ما يجب في الصلوات الخمس من التكبير خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت وليس في النهوض من التشهد تكبيرة وانما كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا قام من التشهد بالله أقوم واقعد اهل الكبرياء والجبروت والعظمة ولو كان في النهوض من التشهد تكبير لكان التكبير في الصلاة كلها تسعا وتسعين تكبيرة (ثم ذكر نحوه وقال في ذيله