____________________
عنه (1).
ونقل عن الباقين الأكثرين كالشيخين (2) وغيرهما من المشيخة أنه تمليك منفعة مع بقاء الأصل، واختار الثاني: وكلام الشيخ في المبسوط (3) قريب من هذا، فإنه لما ذكر اختلاف الأصحاب قال: إن منهم من قال: إنه عقد والتحليل عبارة عنه.
ومنهم من قال: هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل، وقواه وقال: إنه يجري مجرى اسكان الدار وإعمارها، قال: ولأجل هذا يحتاج إلى أن تكون المدة معلومة، ومقتضى هذا أنه يفتقر إلى تعيين المدة.
وقال في النهاية: ويحل له منها مقدار ما يحلله مالكها، إن يوما فيوما وإن شهرا فشهرا على حسب ما يريد (4)، ولم يذكر حكم الإطلاق.
واختار المصنف في المختلف الجواز بغير مدة (5)، وفاقا لما يشعر به كلام ابن إدريس (6). والأصح أنه تمليك منفعة، وأن تعيين المدة غير شرط.
أما الأول، فلأن الحل دائر بين العقد والملك، ولما امتنع الأول هنا تعين الثاني، وإنما قلنا: إن كونه عقدا ممتنع، لأن العقد منحصر في الدوام والمتعة، وانتفاء الأول ظاهر، لأن ثبوته يستلزم توقف رفعه على الطلاق، وإنه يجب بالدخول المهر، ونحو ذلك
ونقل عن الباقين الأكثرين كالشيخين (2) وغيرهما من المشيخة أنه تمليك منفعة مع بقاء الأصل، واختار الثاني: وكلام الشيخ في المبسوط (3) قريب من هذا، فإنه لما ذكر اختلاف الأصحاب قال: إن منهم من قال: إنه عقد والتحليل عبارة عنه.
ومنهم من قال: هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل، وقواه وقال: إنه يجري مجرى اسكان الدار وإعمارها، قال: ولأجل هذا يحتاج إلى أن تكون المدة معلومة، ومقتضى هذا أنه يفتقر إلى تعيين المدة.
وقال في النهاية: ويحل له منها مقدار ما يحلله مالكها، إن يوما فيوما وإن شهرا فشهرا على حسب ما يريد (4)، ولم يذكر حكم الإطلاق.
واختار المصنف في المختلف الجواز بغير مدة (5)، وفاقا لما يشعر به كلام ابن إدريس (6). والأصح أنه تمليك منفعة، وأن تعيين المدة غير شرط.
أما الأول، فلأن الحل دائر بين العقد والملك، ولما امتنع الأول هنا تعين الثاني، وإنما قلنا: إن كونه عقدا ممتنع، لأن العقد منحصر في الدوام والمتعة، وانتفاء الأول ظاهر، لأن ثبوته يستلزم توقف رفعه على الطلاق، وإنه يجب بالدخول المهر، ونحو ذلك