____________________
الباقر عليه السلام إلى أن قال: " وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قران " (1).
وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " وكذلك المتمتعة، عليها ما على الأمة " (2) ولا شك في قوة هذا القول. وإمكان الجمع بين الأخبار كلها بالحمل عليه، فإن اعتبار الحيضة الثانية أو نصف الحيضة من العدة مجاز، من حيث اعتبارها في الجملة، لامتناع تحقق العدة من دونها.
إلا أن قول الشيخ أحوط وأقرب إلى يقين البراءة، هذا إذا كانت تحيض. فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما، وقد تطابق على ذلك الأخبار وكلام الأصحاب.
وإذا توفي عنها الزوج اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء دخل بها أم لا، كما في الدوام. والحجة عليها قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) * (3) الآية، وصدق الزوجة عليها قبل الدخول وعبده على حد سواء. وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال: " تعتد أربعة أشهر وعشرة " (4) الحديث وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال: " أربعة أشهر وعشرة أيام "، ثم قال: " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو بملك يمين " (5) الحديث.
وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " وكذلك المتمتعة، عليها ما على الأمة " (2) ولا شك في قوة هذا القول. وإمكان الجمع بين الأخبار كلها بالحمل عليه، فإن اعتبار الحيضة الثانية أو نصف الحيضة من العدة مجاز، من حيث اعتبارها في الجملة، لامتناع تحقق العدة من دونها.
إلا أن قول الشيخ أحوط وأقرب إلى يقين البراءة، هذا إذا كانت تحيض. فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما، وقد تطابق على ذلك الأخبار وكلام الأصحاب.
وإذا توفي عنها الزوج اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء دخل بها أم لا، كما في الدوام. والحجة عليها قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) * (3) الآية، وصدق الزوجة عليها قبل الدخول وعبده على حد سواء. وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال: " تعتد أربعة أشهر وعشرة " (4) الحديث وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال: " أربعة أشهر وعشرة أيام "، ثم قال: " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو بملك يمين " (5) الحديث.