____________________
الشهر الذي سماه أنما يكون له بعد سنين إذا كان متأخرا عن العقد.
لا يقال: أثر العقد الزوجية، فيجب أن يترتب عليه حين وقوعه، ويمتنع ذلك مع تأخر الأجل، فيكون مع التأخير فاسدا، لأن الفاسد ما لا يترتب أثره عليه.
وأيضا فإنه لو صح العقد كذلك لزم جواز عقد الغير عليها بين العقد والأجل.
لأنا نقول: أنما يجب أن يترتب عليه أثره بحسب مقتضاه، ومع التعيين يجب أن يكون ثبوته كذلك، وإلا لم يكن صحيحا.
وأما لزوم جواز العقد عليها للغير فيتوجه المنع فيه على الملازمة تارة، لأنها ذات بعل، وعلى بطلان التالي أخرى، إذ لم يقم على المنع في مثل ذلك دليل في الكتاب والسنة، والجواز أظهر.
ونقل عن بعضهم القول بالمنع، وقد بينا ضعفه، ولا يخفى أنه لو عين أجلا مجهولا يبطل العقد، للجهالة.
وقول الشيخ في النهاية، ومتى عقد عليها شهرا، ولم يذكر الشهر بعينه، ومضى عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل (1)، غير صريح في صحة العقد على شهر مجهول، لأن مقابل المعين المطلق ولا يلزم أن يكون مجهولا.
ثم إن قوله: (لم يكن له عليها سبيل) لا دلالة فيه على صحة العقد، لجواز أن يكون نفي السبيل لفساده، هذا حكم ما إذا عين الشهر.
ولو أطلقه فإنه يتصرف إلى المعجل، فيكون متصلا بالعقد كما في الأجل في البيع والإجارة ونحوهما ولأن العرف جار بذلك، فإن المتفاهم في العادة هو ذلك، ولأن أثر العقد يجب أن يترتب عليه حين وقوعه إذا لم يكن فيه ما يمنع ذلك.
ولأن قوله عليه السلام في الرواية السابقة: " وإن لم يكن سماه فلا سبيل له
لا يقال: أثر العقد الزوجية، فيجب أن يترتب عليه حين وقوعه، ويمتنع ذلك مع تأخر الأجل، فيكون مع التأخير فاسدا، لأن الفاسد ما لا يترتب أثره عليه.
وأيضا فإنه لو صح العقد كذلك لزم جواز عقد الغير عليها بين العقد والأجل.
لأنا نقول: أنما يجب أن يترتب عليه أثره بحسب مقتضاه، ومع التعيين يجب أن يكون ثبوته كذلك، وإلا لم يكن صحيحا.
وأما لزوم جواز العقد عليها للغير فيتوجه المنع فيه على الملازمة تارة، لأنها ذات بعل، وعلى بطلان التالي أخرى، إذ لم يقم على المنع في مثل ذلك دليل في الكتاب والسنة، والجواز أظهر.
ونقل عن بعضهم القول بالمنع، وقد بينا ضعفه، ولا يخفى أنه لو عين أجلا مجهولا يبطل العقد، للجهالة.
وقول الشيخ في النهاية، ومتى عقد عليها شهرا، ولم يذكر الشهر بعينه، ومضى عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل (1)، غير صريح في صحة العقد على شهر مجهول، لأن مقابل المعين المطلق ولا يلزم أن يكون مجهولا.
ثم إن قوله: (لم يكن له عليها سبيل) لا دلالة فيه على صحة العقد، لجواز أن يكون نفي السبيل لفساده، هذا حكم ما إذا عين الشهر.
ولو أطلقه فإنه يتصرف إلى المعجل، فيكون متصلا بالعقد كما في الأجل في البيع والإجارة ونحوهما ولأن العرف جار بذلك، فإن المتفاهم في العادة هو ذلك، ولأن أثر العقد يجب أن يترتب عليه حين وقوعه إذا لم يكن فيه ما يمنع ذلك.
ولأن قوله عليه السلام في الرواية السابقة: " وإن لم يكن سماه فلا سبيل له