____________________
الأجل توارثا (1). وهذا وإن كان خلاف الظاهر، إلا أن الجميع بينه وبين ما تقدم لا يكون إلا بالخروج عن الظاهر، وإما الاستدلال بعموم الآية فقد بينا ما فيه.
الرابع: القول بأن أصل العقد لا يقتضي التوارث بل اشترطه، فلو اشترط ثبت تبعا للشرط، لعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " ولحسنة البزنطي عن الرضا عليه السلام في المتعة: " إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن " (2)، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: " فإن اشترطت الميراث فإنهما على شرطهما " (3).
وفرع على هذا لو شرطاه لأحدهما وأغفلا الآخر فيمكن ثبوته من الجانبين تغليبا من أحدهما، ولو شرطاه لأحدهما ونفياه عن الآخر فالإشكال مع احتمال بطلان شرط الإرث.
ويحتمل صحته وثبوت الإرث لهما، فيبطل اشتراط نفيه عن الآخر، والتفات الوجهين إلى أن الزوجية متى اقتضت الإرث وانتفت موانع الإرث المحصورة وجب أن يكون من الجانبين، وإلا انتفى من الجانبين.
ولا ريب في ضعف هذا القول، لأن ما ليس بسبب شرعا لا يمكن جعله سببا بالاشتراط. والأصح اشتراط الإرث بالبيع ونحوه.
ويمكن تنزيل الروايتين بالحمل على إرادة الوصية باشتراط الإرث في عقد المتعة، فيكون كالإرث لا إرثا حقيقيا.
واعلم أن قول المصنف " (ولا توارث بين الزوجين به شرطا سقوط التوارث أو لا) يتضمن رد كل من القولين الثاني والثالث. وفي قوله: (ولو شرطا إلى آخره) رد
الرابع: القول بأن أصل العقد لا يقتضي التوارث بل اشترطه، فلو اشترط ثبت تبعا للشرط، لعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " ولحسنة البزنطي عن الرضا عليه السلام في المتعة: " إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن " (2)، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: " فإن اشترطت الميراث فإنهما على شرطهما " (3).
وفرع على هذا لو شرطاه لأحدهما وأغفلا الآخر فيمكن ثبوته من الجانبين تغليبا من أحدهما، ولو شرطاه لأحدهما ونفياه عن الآخر فالإشكال مع احتمال بطلان شرط الإرث.
ويحتمل صحته وثبوت الإرث لهما، فيبطل اشتراط نفيه عن الآخر، والتفات الوجهين إلى أن الزوجية متى اقتضت الإرث وانتفت موانع الإرث المحصورة وجب أن يكون من الجانبين، وإلا انتفى من الجانبين.
ولا ريب في ضعف هذا القول، لأن ما ليس بسبب شرعا لا يمكن جعله سببا بالاشتراط. والأصح اشتراط الإرث بالبيع ونحوه.
ويمكن تنزيل الروايتين بالحمل على إرادة الوصية باشتراط الإرث في عقد المتعة، فيكون كالإرث لا إرثا حقيقيا.
واعلم أن قول المصنف " (ولا توارث بين الزوجين به شرطا سقوط التوارث أو لا) يتضمن رد كل من القولين الثاني والثالث. وفي قوله: (ولو شرطا إلى آخره) رد