____________________
تعالى: * (والذين يرمون أزواجهم) * (1)، فإن الجمع المضاف للعموم.
جوابه: إن ذلك في الدائم، لأن الكتاب يخص بالسنة، وقد سبق ذكر المخصص، والأصح عدم الوقوع.
الرابعة: اختلفوا في وقوع الظهار بها، فقال الصدوق (2)، وابن إدريس:
لا يقع (3)، لأصالة بقاء الحل، ولأن المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق ولا طلاق في المتعة، والإلزام بالفئة وحدها بعيد، وإقامة هبة المدة مقام الطلاق مما لا ينتقل الفهم إليه، على أن المستمتع [بها] لا حق لها في الوطء فكيف تقع منها المرافعة.
ويؤيده مرسلة ابن فضال عن الصادق عليه السلام قال: " لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق " (4)، والمتبادر المماثلة في جميع الأحكام.
وقال الحسن والمفيد والمرتضى وأكثر الأصحاب: يقع (5)، لعموم الآية، فإن المستمتع بها زوجة كما قدمناه، ولا مخصص في الكتاب ولا في السنة، والإلزام بأحد الأمرين على ما وردت به السنة لا يقتضي التخصيص، ولم لا يجوز أن يكون ذلك خاصا بالدائم، وكذا المرافعة، ويكون أثر الظهار في المستمتع بها وجوب اعتزال فراشها كما في المملوكة، والرواية ضعيفة بالإرسال، مع انتفاء دلالتها فإن المماثلة لا تقتضي العموم، والأصح الوقوع.
جوابه: إن ذلك في الدائم، لأن الكتاب يخص بالسنة، وقد سبق ذكر المخصص، والأصح عدم الوقوع.
الرابعة: اختلفوا في وقوع الظهار بها، فقال الصدوق (2)، وابن إدريس:
لا يقع (3)، لأصالة بقاء الحل، ولأن المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق ولا طلاق في المتعة، والإلزام بالفئة وحدها بعيد، وإقامة هبة المدة مقام الطلاق مما لا ينتقل الفهم إليه، على أن المستمتع [بها] لا حق لها في الوطء فكيف تقع منها المرافعة.
ويؤيده مرسلة ابن فضال عن الصادق عليه السلام قال: " لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق " (4)، والمتبادر المماثلة في جميع الأحكام.
وقال الحسن والمفيد والمرتضى وأكثر الأصحاب: يقع (5)، لعموم الآية، فإن المستمتع بها زوجة كما قدمناه، ولا مخصص في الكتاب ولا في السنة، والإلزام بأحد الأمرين على ما وردت به السنة لا يقتضي التخصيص، ولم لا يجوز أن يكون ذلك خاصا بالدائم، وكذا المرافعة، ويكون أثر الظهار في المستمتع بها وجوب اعتزال فراشها كما في المملوكة، والرواية ضعيفة بالإرسال، مع انتفاء دلالتها فإن المماثلة لا تقتضي العموم، والأصح الوقوع.