____________________
ما دل عليه الحديث، فوجب أن يكون باطلا.
الثاني: القول بالإرث كالدائم حتى لو شرطا سقوطه بطل الشرط، ولا يعتبر هذا القول إلا مع انتفاء موانع الإرث في النسب كالرق والقتل، فيكون المقتضي للإرث هو مطلق العقد، أي الماهية لا بشرط شئ حتى لو شرط فيه عدم الإرث بطل الشرط كالدائم.
وهذا القول منقول عن ابن البراج (1)، ووجهه إنها زوجة قطعا، فيندرج في آية توارث (2) الزوجين عملا بعمومها.
ويضعف بثبوت المخصص، فإن الأخبار التي لا سبيل إلى ردها واردة بعدم التوارث في المتعة، وأن المستمتع بها كالأمة، وأنها مستأجرة، فكيف يكون العموم متمسكا.
الثالث: القول بالإرث إذا لم يشترط سقوطه، فيكون المقتضي للإرث هو العقد بشرط لا شئ، ولو شرطا ثبوته عند هذا القائل لكان اشتراطا لما يقتضيه العقد.
وهو اختيار المرتضى، وابن أبي عقيل (3)، ووجهه عموم الآية (4)، فإن اشترطا عدمه سقط، لعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (5)، ولقول الباقر عليه السلام في موثقة محمد بن مسلم في المتمتعين: " أنهما يتوارثان إذا لم يشترطاه، وإنما الشرط بعد النكاح " (6).
وأجاب الشيخ عن هذا: بأن المراد به اشتراط الأجل، أي إذا لم يشترطا
الثاني: القول بالإرث كالدائم حتى لو شرطا سقوطه بطل الشرط، ولا يعتبر هذا القول إلا مع انتفاء موانع الإرث في النسب كالرق والقتل، فيكون المقتضي للإرث هو مطلق العقد، أي الماهية لا بشرط شئ حتى لو شرط فيه عدم الإرث بطل الشرط كالدائم.
وهذا القول منقول عن ابن البراج (1)، ووجهه إنها زوجة قطعا، فيندرج في آية توارث (2) الزوجين عملا بعمومها.
ويضعف بثبوت المخصص، فإن الأخبار التي لا سبيل إلى ردها واردة بعدم التوارث في المتعة، وأن المستمتع بها كالأمة، وأنها مستأجرة، فكيف يكون العموم متمسكا.
الثالث: القول بالإرث إذا لم يشترط سقوطه، فيكون المقتضي للإرث هو العقد بشرط لا شئ، ولو شرطا ثبوته عند هذا القائل لكان اشتراطا لما يقتضيه العقد.
وهو اختيار المرتضى، وابن أبي عقيل (3)، ووجهه عموم الآية (4)، فإن اشترطا عدمه سقط، لعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (5)، ولقول الباقر عليه السلام في موثقة محمد بن مسلم في المتمتعين: " أنهما يتوارثان إذا لم يشترطاه، وإنما الشرط بعد النكاح " (6).
وأجاب الشيخ عن هذا: بأن المراد به اشتراط الأجل، أي إذا لم يشترطا