____________________
شرطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح " (1).
وجه الدلالة: إن قوله عليه السلام: " إذا شرطت على المرأة شروط المتعة " المراد به شرط ذلك قبل العقد، كما يجري بين الرجل والمرأة من الكلام قبل العقد، وكذا كل من المتعاقدين.
وقوله عليه السلام: " فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح " المراد به إذا حصل الشروع في العقد وجرى الإيجاب.
وقوله عليه السلام: " فإن أجازته جاز " المراد به حصول القبول منها على هذا الوجه.
وقال الشيخ في النهاية: كل شرط يشترطه الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي تقدم ذكرها باطلة، فإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط (2).
حجة الشيخ حسنة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام، قال: " ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز " (3).
ويمكن أن يريد الشيخ بالنكاح الإيجاب مجازا، فلا يكون مخالفا لما سبق، وعليه تحمل الرواية.
فرع: لو تراضيا على شئ قبل العقد، ثم عقدا ولم يذكراه أما نسيانا أو اعتقاد أن ذكره سابقا كاف عن إعادته في العقد، ففي صحته مطلقا تمسكا بعموم: * (أوفوا
وجه الدلالة: إن قوله عليه السلام: " إذا شرطت على المرأة شروط المتعة " المراد به شرط ذلك قبل العقد، كما يجري بين الرجل والمرأة من الكلام قبل العقد، وكذا كل من المتعاقدين.
وقوله عليه السلام: " فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح " المراد به إذا حصل الشروع في العقد وجرى الإيجاب.
وقوله عليه السلام: " فإن أجازته جاز " المراد به حصول القبول منها على هذا الوجه.
وقال الشيخ في النهاية: كل شرط يشترطه الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي تقدم ذكرها باطلة، فإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط (2).
حجة الشيخ حسنة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام، قال: " ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز " (3).
ويمكن أن يريد الشيخ بالنكاح الإيجاب مجازا، فلا يكون مخالفا لما سبق، وعليه تحمل الرواية.
فرع: لو تراضيا على شئ قبل العقد، ثم عقدا ولم يذكراه أما نسيانا أو اعتقاد أن ذكره سابقا كاف عن إعادته في العقد، ففي صحته مطلقا تمسكا بعموم: * (أوفوا