____________________
الخيار هنا هو تغييب الحشفة في الفرج بحيث يشمل الشفران وملتقاهما عليها، أما إذا انقلبت الشفران إلى الباطن وكانت الحشفة تلاقي ما انعكس من البشرة الباطنة ففي اعتباره في ذلك ونظائره توقف، هذا حكم سليم الحشفة، أما مقطوعها ففي حكمه وجهان:
أحدهما: الاكتفاء بتغييب قدرها، لأنها المرجع عند وجودها، فيصار إلى قدرها عند فقدها.
والثاني: اعتبار تغييب الكل، فإنه ليس بعد الحشفة حد يرجع إليه، واختار الشيخ في المبسوط الأول (1)، وتردد المصنف في التحرير (2).
ولو وطأها في الحيض أو النفاس أو الإحرام خرج عن حكم العنة، لحصول الوطء الحقيقي، ولا يقدح كونه محرما، وكذا لو وطأ في الدبر عندنا.
قوله (ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة وبعدها).
أما بعد السنة فلأنه محل الخيار، فإذا اختارت المقام سقط. وأما اختيارها ذلك في الأثناء فقد حكى الشيخ في المبسوط فيه خلافا، ثم قوى السقوط (3)، وهو المختار، ويدل عليه رواية أبي البختري التي ذكرناها فيها تقدم.
قوله: (وإذا علمت بعيبه قبل العقد فلا خيار).
لأن إقدامها على النكاح في هذه الحالة يتضمن الرضى بالعيب، سواء العنة
أحدهما: الاكتفاء بتغييب قدرها، لأنها المرجع عند وجودها، فيصار إلى قدرها عند فقدها.
والثاني: اعتبار تغييب الكل، فإنه ليس بعد الحشفة حد يرجع إليه، واختار الشيخ في المبسوط الأول (1)، وتردد المصنف في التحرير (2).
ولو وطأها في الحيض أو النفاس أو الإحرام خرج عن حكم العنة، لحصول الوطء الحقيقي، ولا يقدح كونه محرما، وكذا لو وطأ في الدبر عندنا.
قوله (ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة وبعدها).
أما بعد السنة فلأنه محل الخيار، فإذا اختارت المقام سقط. وأما اختيارها ذلك في الأثناء فقد حكى الشيخ في المبسوط فيه خلافا، ثم قوى السقوط (3)، وهو المختار، ويدل عليه رواية أبي البختري التي ذكرناها فيها تقدم.
قوله: (وإذا علمت بعيبه قبل العقد فلا خيار).
لأن إقدامها على النكاح في هذه الحالة يتضمن الرضى بالعيب، سواء العنة