____________________
احتج الأكثرون بأن الأصل في عقد النكاح اللزوم وثبوت الخيار مخالف للأصل، فيتوقف على الدليل، وهو منتف في محل النزاع، وبما سبق في رواية عياث الضبي من قوله عليه السلام: " والرجل لا يرد من عيب ". فإنه بعمومه يتناول محل النزاع.
واحتج الآخرون بقوله عليه السلام: " إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والفعل " (1)، فإنه عام في الرجل والمرأة إلا ما أخرجه دليل، وبأنه يؤدي إلى الضرر، إذ ذلك من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء، وقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " (2)، فلا بد من طريق التخلص.
ولا طريق إلا الخيار، وبأنه قد ثبت بالنص (3) والإجماع كونهما عيبا في المرأة ففي الرجل أولى، فإن العلة في ثبوت الفسخ هو لبشاعته وشدة النفرة بسببه النافية لشهوة الجماع، وتوقع الضرر العظيم به موجودة، ثم بوجه أقوى فإن الرجل يستطيع التخلص بالطلاق ولا طريق للمرأة إلا الفسخ فتعين القول بثبوته.
ولا يخفى أن هذه الدلائل أقوى، لأن صحيحة الحلبي دليل ناقل عن حكم الأصل، وهي مرجحة على رواية غياث، لصحتها وشهرتها مع ما ضم إليها من المؤيدات، والقول الثاني لا يخلو من قوة.
الثاني: إذا قلنا بثبوت الخيار للمرأة بجذام الزوج وبرصه، وكان العيب سابقا على العقد فلا بحث في الخيار به، وإن تجدد بعد الدخول فقضيته ما سبق في نظائره عدم الخيار.
وإن تجدد بعد العقد وقبل الدخول ففيه إشكال، ينشأ: من أن ثبوت الخيار هنا
واحتج الآخرون بقوله عليه السلام: " إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والفعل " (1)، فإنه عام في الرجل والمرأة إلا ما أخرجه دليل، وبأنه يؤدي إلى الضرر، إذ ذلك من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء، وقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " (2)، فلا بد من طريق التخلص.
ولا طريق إلا الخيار، وبأنه قد ثبت بالنص (3) والإجماع كونهما عيبا في المرأة ففي الرجل أولى، فإن العلة في ثبوت الفسخ هو لبشاعته وشدة النفرة بسببه النافية لشهوة الجماع، وتوقع الضرر العظيم به موجودة، ثم بوجه أقوى فإن الرجل يستطيع التخلص بالطلاق ولا طريق للمرأة إلا الفسخ فتعين القول بثبوته.
ولا يخفى أن هذه الدلائل أقوى، لأن صحيحة الحلبي دليل ناقل عن حكم الأصل، وهي مرجحة على رواية غياث، لصحتها وشهرتها مع ما ضم إليها من المؤيدات، والقول الثاني لا يخلو من قوة.
الثاني: إذا قلنا بثبوت الخيار للمرأة بجذام الزوج وبرصه، وكان العيب سابقا على العقد فلا بحث في الخيار به، وإن تجدد بعد الدخول فقضيته ما سبق في نظائره عدم الخيار.
وإن تجدد بعد العقد وقبل الدخول ففيه إشكال، ينشأ: من أن ثبوت الخيار هنا