____________________
أحدهما: - واختاره الشيخ في النهاية (1)، والمصنف في المختلف (2)، وجماعة (3) - العدم، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: " لا يحل له "، ولأنه نوع تمليك والعبد ليس أهلا له.
والثاني: - واختاره ابن إدريس (5) - الحل، لأنه لا مانع منه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والأصل الإباحة، ولعموم قوله تعالى: * (فانكحوهن بإذن أهلهن) * (6)، وقوله تعالى: * (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) * (7).
واعترضه المصنف في المختلف (8) بوجود المانع، وهو الخبر الصحيح والدلالة العقلية، وفي هذا الكتاب بنى الحكم بالحل وعدمه هنا على القولين في المسألة التي قبله أولا، ثم اختار الحل معرضا عن هذا البناء، لأنه أهل للنكاح قطعا.
وإن جعلناه تمليكا، فإن قلنا: إن العبد يملك فكذلك، وإن لم نقل بواحد من الأمرين - أعني كونه نكاحا، أو تمليكا مع القول بأن العبد يملك - لم يحل له، لأن الحل حينئذ دائر مع الملك وهو منتف.
والمراد بالأول في قول المصنف: (والأول أولى لأنه نوع إباحة..) هو الحل المستفاد من قوله: (حلت)، فيكون الثاني هو ما دل عليه قوله: (وإلا فلا) أعني عدم
والثاني: - واختاره ابن إدريس (5) - الحل، لأنه لا مانع منه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والأصل الإباحة، ولعموم قوله تعالى: * (فانكحوهن بإذن أهلهن) * (6)، وقوله تعالى: * (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) * (7).
واعترضه المصنف في المختلف (8) بوجود المانع، وهو الخبر الصحيح والدلالة العقلية، وفي هذا الكتاب بنى الحكم بالحل وعدمه هنا على القولين في المسألة التي قبله أولا، ثم اختار الحل معرضا عن هذا البناء، لأنه أهل للنكاح قطعا.
وإن جعلناه تمليكا، فإن قلنا: إن العبد يملك فكذلك، وإن لم نقل بواحد من الأمرين - أعني كونه نكاحا، أو تمليكا مع القول بأن العبد يملك - لم يحل له، لأن الحل حينئذ دائر مع الملك وهو منتف.
والمراد بالأول في قول المصنف: (والأول أولى لأنه نوع إباحة..) هو الحل المستفاد من قوله: (حلت)، فيكون الثاني هو ما دل عليه قوله: (وإلا فلا) أعني عدم